للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فان فعلا فالاجر لَازم على مَا سميا

وَالثَّالِث ان يسْتَأْجر الرجل امْرَأَته فتخدمه بالاجرة فان فعلت فَلَا اجْرِ لَهَا فِي قَول الْفُقَهَاء لانها فِي نَفَقَة زَوجهَا وَلها الاجر فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب

وَالرَّابِع ان تستأجر الام ابْنهَا فيخدمها بِالْأَجْرِ فان فعل فَلَا اجْرِ لَهُ لَان خدمتها عَلَيْهِ وَاجِبَة فَلَيْسَ لَهُ ان يَأْخُذ الْأجر

وَالْخَامِس ان يسْتَأْجر الابْن اباه اَوْ امهِ فانه ذَلِك مَكْرُوه وَلَا يتْرك الْوَالِدَان يخدمان الْوَلَد فان فعلا لزم الاجر سَوَاء أكانا حُرَّيْنِ اَوْ عَبْدَيْنِ مُسلمين اَوْ كَافِرين

وَلَو اسْتَأْجر الرجل ابْنه اَوْ عبد رجل جَازَت الاجارة فان خدمه وَجب الْأجر

وَالسَّادِس يكره للرجل ان يكون اجيرا للْكَافِرِ يَخْدمه وَيقوم بَين يَدَيْهِ فان خدمه وَجَبت الاجرة

واما الَّذِي هُوَ غير مَكْرُوه فَهُوَ على سِتَّة أوجه

احدها اسْتِئْجَار الْقرَابَات سوى مَا ذكرنَا من الاخوه والاعمام والاخوال وَغَيرهم

وَالثَّانِي اسْتِئْجَار الْكفَّار للْخدمَة والصناعة من اي دين كَانُوا

وَالثَّالِث اسْتِئْجَار العبيد المدبرين والمكاتبين

وَالرَّابِع اسْتِئْجَار الاحرار من كل جنس

وَالْخَامِس اسْتِئْجَار الصّبيان احرارا كَانُوا اَوْ عبيدا ليقوموا عَلَيْهِ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>