للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْبَيِّنَة على امْرَأَة انه تزَوجهَا فَقضى بِالنِّكَاحِ فَقَالَت الْمَرْأَة زَوجنِي مِنْهُ فانه لَا نِكَاح بَيْننَا فَقَالَ شَاهِدَاك زوجاك

واما فى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وابي عبد الله لَا يكون فِي الْبَاطِن كَذَلِك وَلَا يحل حكم الْحَاكِم شَيْئا كَانَ حَرَامًا قبل وَلَا يحرم مِمَّا كَانَ حَلَالا قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>