وَبَنَات الابْن اذا كن بَعضهنَّ اسفل من بعض فالعلياوات مِنْهُنَّ يقمن مقَام بَنَات الصلب واللواتي يلينهن يقمن مقَام الابْن يرثن مَا يَرث ويحجبن مَا يحجب وَذَلِكَ اذا لم تكن ابْنة الصلب فى الاحياء
ثمَّ الاخت من الْأَب وَالأُم ونصيبها كمنصيب الْبِنْت من الْأَب وَالأُم سَوَاء وَذَلِكَ اذا كَانَت وَاحِدَة فاذا كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ لَا يزدن على الثُّلثَيْنِ وان كثرن
واذا لم تكن الاخت من الاب والام فى الاحياء فان كَانَتَا اختا لاب واختا لَام فللاخت للاب النّصْف ولاخت من الام السُّدس تَكْمِلَة للثلثين لانزال الْأَخَوَات من الاب مَعَ الاخت من الاب والام على السُّدس وان كثرن