وَالتَّاسِع ان يَدْعُو الى طَعَامه أَو يناول مِسْكينا كسْوَة أَو قِطْعَة لحم لم يكن بذلك بَأْس
والعاشر ان يُزَوّج أمة لَهُ فِي قَول ابي يُوسُف وَلَا يجوز فى قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد
وَالْحَادِي عشر ان يَأْذَن لعَبْدِهِ فى التِّجَارَة فيتجر
وَالثَّانِي عشر ان يدْفع عَبده فِي الْجِنَايَة اذا جنى على أحد
وَالثَّالِث عشر ان يَأْخُذ الارش اَوْ الْفِدَاء اذا جنى على عَبده سَوَاء كَانَ عَلَيْهِ دين ام لم يكن
وَالرَّابِع عشر ان يُخَاصم فِيمَا لَهُ وَعَلِيهِ
وَالْخَامِس عشر ان يقبل فى البيع وَيقبل الاقالة
وَالسَّادِس عشر ان يشْتَرط الْخِيَار لنَفسِهِ اَوْ لغيره فى البيع وَالشِّرَاء
وَالسَّابِع عشر ان يطْلب الشُّفْعَة فِيمَا لَهُ شُفْعَة
وَالثَّامِن عشر اقراره جَائِز فى القروض والمداينات وَمَا اشبه ذَلِك من أَمْوَال مَا دَامَ على الْأذن (سَوَاء) كَانَ فِي يَده مَال اَوْ لم يكن فِي يَده مَال (وَسَوَاء) كَانَ عَلَيْهِ دين ام لم يكن عَلَيْهِ دين فَإِن حجر عَلَيْهِ الْمولى ثمَّ اقر بدين اَوْ قرض اَوْ غرم فَلَا يجوز اقراره سَوَاء اكان فِي يَده شئ أَو لم يكن من تِلْكَ التِّجَارَة
وَكَذَلِكَ لَو بيع فِي الدّين ثمَّ اقر بدين بعد ذَلِك لم يجز اقراره وَيجوز اقرار الْمَأْذُون فِيمَا اذن لَهُ فى التِّجَارَة وَلَا يجوز فِي غير ذَلِك من غصب مَال اَوْ عقر جَارِيَة اَوْ مهر امْرَأَة اَوْ جِنَايَة على انسان أَو مَال