فاذا اتفقَا على مَكَان يُوفيه اليه فِيهِ جَازَ وان اخْتلفَا فيوفيه اليه فِي الْمَكَان الَّذِي اخذ رَأس المَال فِيهِ
وان دفع رَأس المَال اليه فِي مغارة اَوْ بَريَّة يُوفيه فِي الْعمرَان فِي الْموضع الَّذِي يكون اقْربْ الى مَوضِع الدّفع
قَالَ وبلفظ آخر شَرَائِط السّلم عِنْد ابي حنيفَة خَمْسَة اشياء
اعلام السّلم وتعجيله واعلام رَأس المَال وتسليمه واعلام الْمَكَان الَّذِي يُوجد فِيهِ وَالْجِنْس والمقدار وَالضَّرْب وَالصّفة يدْخل فِي قَوْله اعلام السّلم
وَعند ابي يُوسُف وَمُحَمّد بِثَلَاثَة اشياء
اعلام السّلم وتأجيله وَتَسْلِيم رَأس المَال وَهُوَ قَول ابي عبد الله وَعند الشَّافِعِي شَرَائِط السّلم اثْنَان اعلام السّلم وَتَسْلِيم رَأس المَال والتأجيل عِنْده لَيْسَ من شَرَائِطه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute