واما اذا كَانَ طَوْعًا فَهُوَ على وَجْهَيْن
احدهما اذا كَانَ مَعَ مُحصنَة
والاخر مَعَ غير مُحصنَة
فاذا كَانَ مَعَ المحصنة فعلَيْهِمَا الرَّجْم
وان كَانَ مَعَ غير مُحصنَة فانه على وَجْهَيْن
احدهما ان تكون من اهل الْقَلَم
وَالْآخر ان لاتكون من أهل الْقَلَم
فاذا كَانَت من أهل الْقَلَم فعلى الْمُحصن الرَّجْم وعَلى الآخر الْحَد فَإِن كَانَت حرَّة فمائة جلدَة وان كَانَت امة فخمسون جلدَة لَا غَيرهَا سَوَاء كَانَ لَهَا زوج اَوْ لم يكن لَهَا زوج
وان كَانَ الرجل عبدا وَالْمَرْأَة حرَّة مُحصنَة فعل الْمَرْأَة الرَّجْم وعَلى العَبْد خَمْسُونَ جلدَة لَا غَيرهَا
وان كَانَت من غير أهل الْقَلَم فَلَا تحد عَلَيْهِ وهى الْمَجْنُونَة والصبية الَّتِى لَا تجامع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute