للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١ -) وَعدم حُضُور انسان غير معِين للغاسل وَكره حُضُور غَيره ١٢) والكافور فِي الغسلة الْأَخِيرَة ١٣) وتنشيفه بِخرقَة طَاهِرَة قبل إدراجه فِي الْكَفَن ١٤) وَعدم تَأْخِير التَّكْفِين عَن الْغسْل ١٥) واغتسال الْغَاسِل بعد فَرَاغه من غسل الْمَيِّت

س _ من يقدم على غَيره فِي غسل الْمَيِّت

ج _ يقدم فِي الْغسْل الزَّوْجَانِ على الْعصبَة إِن صَحَّ النِّكَاح بَينهمَا ثمَّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب من عصبته على مَا سَيَأْتِي فِي الصَّلَاة عَلَيْهِ ثمَّ إِذا لم يكن عصبَة أَو كَانُوا وَلم يتولوا غسله فالأجنبي من الْعصبَة من الْأَخ لأم وَالْخَال وَالْجد لأم ثمَّ امْرَأَة محرم كَأُمّ وَبنت وَأُخْت وعمة وَخَالَة هَذَا إِذا كَانَ الْمَيِّت ذكرا ثمَّ إِن لم تُوجد امْرَأَة محرم يممته امْرَأَة غير محرم لمرفقيه لَا لكوعيه وَإِن لم يكن للْمَرْأَة زوج يغسلهَا فأقرب امْرَأَة لَهَا فَالْأَقْرَب

فَتقدم الْبِنْت فالأم فالأخت الشَّقِيقَة فالأخت للْأَب فبنت الْأَخ كَذَلِك فجدة فعمة شَقِيقَة فالأب فبنت عَم كَذَلِك

ثمَّ أَجْنَبِيَّة ثمَّ محرم على التَّرْتِيب السَّابِق وَيجب عَلَيْهِ ستر جَمِيع بدنهَا وَلَا يُبَاشر جَسدهَا بالدلك بل بِخرقَة كثيفة يلفها على يَده ثمَّ إِن لم يُوجد الْمحرم يممت الْميتَة لكوعيها لَا لمرفقيها وَيجب على الْغَاسِل ستر عَورَة الْمَيِّت من سرته لركبته الذّكر مَعَ الذّكر وَالْأُنْثَى من الْأُنْثَى

وَأما الذّكر الْمحرم مَعَ أُنْثَى فَيسْتر جَمِيع بدنهَا كَمَا سبق كَمَا يجب السّتْر إِن غسلت الْأُنْثَى الْمحرم رجلا من محارمها وَينْدب ستر الْعَوْرَة لأحد الزَّوْجَيْنِ يغسل صَاحبه

س _ مَتى ييمم الْمَيِّت وَمَتى يسْقط الدَّلْك

ج - ييمم الْمَيِّت لوَاحِد من أَسبَاب أَرْبَعَة ١) عدم المَاء أَو للإحتياج إِلَيْهِ مَعَ وجوده ٢) أَو لتقطيع الْجَسَد بِالْمَاءِ ٣) أَو تسلخه من صبه عَلَيْهِ ٤) أَو لعدم وجود الْمحرم كَمَا تقدم وَيسْقط الدَّلْك لأحد سببين ١) إِن خيف من الدَّلْك تسلخ الْجلد ٢) وَكَثْرَة الْمَوْتَى بِحَيْثُ يتَعَذَّر الدَّلْك

س _ مَا هُوَ الْوَاجِب من الْكَفَن

ج _ الْوَاجِب من الْكَفَن للذّكر ستر الْعَوْرَة مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة

وَمَا

<<  <   >  >>