يستر بِهِ بَقِيَّة الْبدن حَتَّى الرَّأْس وَالرّجلَيْنِ سنة على أحد قَوْلَيْنِ مشهورين
وَالْقَوْل الثَّانِي أَن الْوَاجِب ستر جَمِيع الْبدن
وَأما الْمَرْأَة فَيجب ستر جَمِيع بدنهَا قولا وَاحِدًا وَمَا زَاد على الْكَفَن الْوَاجِب أَو السّنة فَهُوَ مَنْدُوب
س _ مَا هِيَ مندوبات الْكَفَن
ج _ اثْنَا عشر مَنْدُوبًا وَهِي ١) بَيَاض الْكَفَن ٢) وتجميره وَهُوَ تبخيره بِالْعودِ وَنَحْوه ٣) وَالزِّيَادَة على الْكَفَن الْوَاحِد ووترة فالثلاثة أفضل من الْإِثْنَيْنِ وَمن الْأَرْبَعَة ٤) وإلباس الْمَيِّت قَمِيصًا ٥) وتعميمه بعمامة ٦) وعذبة فِي الْعِمَامَة قدر ذِرَاع تجْعَل على وَجهه ٧) وَازِرَة بوسطه أقلهَا من سرته لركبته {ولفافتان فَهَذِهِ خمسه أفضل كفن للذّكر ٩) والسبع للْأُنْثَى بِزِيَادَة لفافتين
فَتكون اللفائف أَرْبعا ١٠) وخمار يلف على رَأسهَا ووجهها بدل الْعِمَامَة للرجل ١١) وحنوط من كافور أَو فِيهِ كافور دَاخل كل لفافة من الْكَفَن ١٢) وتكفينه بِثِيَاب جمعته أَو الَّتِي شهد بهَا مشَاهد الْخَيْر وَالصَّلَاح
س _ من أَيْن يُؤْخَذ مَال الْكَفَن ومؤن التَّجْهِيز
ج _ الْكَفَن وَمَا يلْزم لتجهيز الْمَيِّت يُؤْخَذ من مَاله إِن كَانَ لَهُ مَال وَلم يكن تَحت يَد مُرْتَهن فَإِن كَانَ تَحت يَده فَلَا يُؤْخَذ مِنْهُ وَالْمُرْتَهن يكون أَحَق بِالرَّهْنِ وَيقدم على الْكَفَن فَإِن لم يكن للْمَيت مَال فالكفن على الْمُنفق عَلَيْهِ بِقرَابَة كَالْأَبِ لوَلَده الصَّغِير أَو الْعَاجِز عَن الْكسْب وكالابن لوَالِديهِ الفقيرين فَلَا يجب على الزَّوْج تكفين زَوجته وَلَو كَانَ غَنِيا وَهِي فقيرة فَإِن لم يكن لَهُ مَال وَلَا منفق فَيُؤْخَذ من بَيت المَال
فَإِن لم يكن فعلى جمَاعَة الْمُسلمين وَيكون بِهَذَا فرض كِفَايَة إِذا قَامَ بِهِ الْبَعْض سقط عَن الْبَاقِي
س _ كم هِيَ أَرْكَان الصَّلَاة على الْجِنَازَة وَمَا هِيَ
ج _ أَرْكَانهَا خَمْسَة الأول النِّيَّة بِأَن يقْصد الصَّلَاة على هَذَا الْمَيِّت وَلَا يشْتَرط معرفَة كَونه ذكرا أَو أُنْثَى
وَلَا اعْتِقَاد أَن الْمَيِّت ذكر فَتبين أَنه أُنْثَى وَلَا عَكسه
الثَّانِي أَربع تَكْبِيرَات
فَإِن زَاد الإِمَام خَامِسَة عمدا أَو سَهوا