وَفِي خمس عشرَة إِلَى تِسْعَة عشرَة ثَلَاث شِيَاه وَفِي عشْرين إِلَى أَربع وَعشْرين أَربع شِيَاه وَفِيمَا زَاد على هَذَا الْقدر يصبح الْإِخْرَاج من جنس الْإِبِل فَفِي خمس وَعشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ بنت مَخَاض أوفت سنة وَدخلت فِي الثَّانِيَة وَلَا يَكْفِي ابْن مَخَاض وَلَا ابْن لبون إِلَّا إِذا عدمت بنت الْمَخَاض فَيَكْفِي ابْن لبون إِن كَانَ عِنْده وَإِلَّا كلفه السَّاعِي بنت مَخَاض وَفِي سِتّ وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين بنت لبون أوفت سنتَيْن وَدخلت فِي الثَّالِثَة وَلَا يُجزئ عَنْهَا حقة وَلَو لم تُوجد بنت لبون أَو وجدت وَهِي مَعِيبَة وتجزئ الحقة عَن بنت لبون وَفِي سِتّ وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ حقة بِكَسْر الْحَاء أوفت ثَلَاث سِنِين وَلَا يُجزئ عَنْهَا جذع وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ إِلَى خمس وَسبعين جَذَعَة أوفت أَرْبعا وَفِي سِتّ وَسبعين إِلَى تسعين بِنْتا لبون وَفِي إِحْدَى وَتِسْعين إِلَى مائَة وَعشْرين حقتان وَفِي مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين إِلَى مائَة وتسع وَعشْرين حقتان أَو ثَلَاث بَنَات لبون فَالْخِيَار فِي ذَلِك للساعي لَا لرب المَال عِنْد وجود الْأَمريْنِ أَو فقدهما وَتعين على السَّاعِي أَخذ مَا وجد عِنْد رب المَال من الحقتين أَو بَنَات اللَّبُون الثَّلَاث ثمَّ إِن زَادَت عَن الْمِائَة والتسعة وَالْعِشْرين فَفِي كل عشر يتَغَيَّر الْوَاجِب فَيجب فِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَفِي كل خمسين حقة
س _ كم هُوَ نِصَاب الْبَقر وَكم هُوَ الْمخْرج
ج _ نِصَاب الْبَقر يَبْتَدِئ من الثَّلَاثِينَ فَفِي كل ثَلَاثِينَ تبيع وَهُوَ مَا أوفى سنتَيْن وَدخل فِي الثَّالِثَة وَفِي كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة أُنْثَى أوفت ثَلَاثًا وَدخلت فِي الرَّابِعَة وَيكون الْمخْرج مُسِنَّة إِلَى تسع وَخمسين وَفِي السِّتين تبيعان وَفِي السّبْعين مُسِنَّة وتبيع وَفِي الثَّمَانِينَ مسنتان وَفِي التسعين ثَلَاثَة أتبعة وَفِي مائَة مُسِنَّة وتبيعان وَفِي مائَة وَعشر مسنتان وتبيع
وَفِي مائَة وَعشْرين يُخَيّر السَّاعِي فِي أَخذ ثَلَاث مسنات أَو أَرْبَعَة أتبعة
س _ كم هُوَ نِصَاب الْغنم وَكم هُوَ الْمخْرج
ج _ يَبْتَدِئ نِصَاب الْغنم بِأَرْبَعِينَ فَفِي أَرْبَعِينَ مِنْهَا إِلَى مائَة وَعشْرين جَذَعَة أَو جذع ذُو سنة وَدخل فِي الثَّانِيَة وَفِي مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين إِلَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute