شِيَاه وتساويا كمائة وَوَاحِدَة ضأنا وَمثلهَا معزا فَيُؤْخَذ من كل صنف وَاحِدَة وَيُخَير السَّاعِي فِي الثَّالِثَة فَيَأْخُذ من أَي الصِّنْفَيْنِ شَاءَ وَإِن لم يتساويا فَيجْرِي الحكم السَّابِق فِي الاثنتين فَإِن كَانَ الْأَقَل نِصَابا غير وقص أخذت مِنْهُ وَاحِدَة وآخذ الْبَاقِي من الْأَكْثَر
وَإِلَّا أَخذ الْجَمِيع من الْأَكْثَر
س _ مَا هُوَ حكم مُسْتَعْمل الْحِيلَة فِرَارًا من الزَّكَاة
ج _ لَا تَنْفَعهُ حيلته ويعامل بنقيض مَقْصُوده فتؤخذ مِنْهُ الزَّكَاة جبرا كمن أبدل مَا فِيهِ الزَّكَاة بِمَا لَا تكون فِيهِ وَسَوَاء أبدلها بنوعها كَأَن يُبدل خَمْسَة من الْإِبِل بأَرْبعَة أَو بِغَيْر نوعها كَأَن يُبدل الْإِبِل بِغنم أَو عَكسه بعروض أَو بِعَين بِأَن يَبِيعهَا بِدَنَانِير أَو دَرَاهِم فتؤخذ الزَّكَاة سَوَاء كَانَ الْإِبْدَال بعد تَمام الْحول اَوْ كَانَ قبل الْحول ان قرب كشهر فان كَانَ الابدال قبل الْحول بِأَكْثَرَ من شهر فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذ بزكاتها
وَمن الْحِيَل الْبَاطِلَة أَن يهب مَاله أَو بعضه لوَلَده أَو عَبده قرب الْحول ليَأْتِي الْحول عَلَيْهِ وَلَا زَكَاة عَلَيْهِ ثمَّ يَنْزعهُ مِنْهُ ليَكُون فِي زَعمه ابْتِدَاء ملكه
وَقد يَقع هَذَا للزَّوْج مَعَ زَوجته ثمَّ يَقُول لَهَا ردي إِلَى مَا وهبته لَك بِقصد إِسْقَاط الزَّكَاة عَنهُ فتؤخذ مِنْهُ وَلَا تَنْفَعهُ هاته الْحِيلَة
س _ هَل يُزكي صَاحب الْمَاشِيَة الراجعة إِلَيْهِ بعد بيعهَا
ج _ يبْنى الْمُزَكي على الْحول الْأَصْلِيّ فِي الْمَاشِيَة الراجعة إِلَيْهِ بعد بيعهَا بِعَيْب أَو فلس نزل بمشتريها أَو الْفساد فِي البيع فيزكيها لحولها وَكَأَنَّهَا لم تخرج عَن ملكه
أما إِذا رجعت إِلَيْهِ باقالة فيستقبل بهَا حولا جَدِيدا وَلَا يَبْنِي على الْحول الْأَصْلِيّ لِأَن الْإِقَالَة ابْتِدَاء بيع
وَمثل الْإِقَالَة الْهِبَة وَالصَّدَََقَة فِي اسْتِقْبَال الْعَام الْجَدِيد
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا لم يكمل النّصاب إِلَّا بالنتاج أَو بالإبدال
ج _ كَمَال النّصاب يُوجب الزَّكَاة وَلَو كَانَ كَمَاله بنتاج كَمَا لَو كَانَ عِنْده من النوق أَو من الْبَقر أَو من الْغنم دون النّصاب فنتجت عِنْد الْحول أَو عِنْد