مَجِيء السَّاعِي مَا يكمل النّصاب فَتجب فِيهَا الزَّكَاة
وَيجب فِي ذَلِك النّصاب أَيْضا الزَّكَاة وَلَو صَار كُله نتاجا
وَلَا يلْزم من وجوب الزَّكَاة فِي النِّتَاج الْأَخْذ مِنْهُ بل يُكَلف رَبهَا بشرَاء مَا يُجزئ وَوُجُوب الزَّكَاة فِي النِّتَاج وَلَو كَانَ من غير الصِّنْف الْأَصْلِيّ كَمَا لَو نتجت الْإِبِل أَو الْبَقر غنما تزكّى على حول الْأُمَّهَات زَكَاة نوعها إِن كَانَ فِيهَا نِصَاب فَإِذا مَاتَت الْأُمَّهَات كلهَا زكى النِّتَاج على حول الْأُمَّهَات حَيْثُ كَانَ فِيهِ نِصَاب
كَمَا تجب الزَّكَاة
وَلَو كَانَ كَمَال النّصاب بِسَبَب إِبْدَال من نوعها كَمَا لَو كَانَت أَرْبَعَة من الْإِبِل فأبدلها بِخمْس مِنْهَا وَلَو قبل الْحول بِيَوْم بِخِلَاف مَا لَو أبدلها بِغَيْر نوعها فَإِنَّهُ يسْتَقْبل بهَا الْحول
س _ مَا هِيَ الْفَائِدَة من النعم وَهل تضم للنصاب
ج - الْفَائِدَة من النعم هُوَ مَا تجدّد من النعم بِهِبَة أَو صَدَقَة أَو شِرَاء وَلَيْسَت هاته الْفَائِدَة بالفائدة الَّتِي ستأتينا وَهِي مَا تَجَدَّدَتْ لَا عَن مَال اَوْ عَن مَال مقتنى والفائدة من النعم تضم إِلَى النّصاب وَلَو كَانَت الْفَائِدَة بشرَاء فَمن كَانَ عِنْده نِصَاب من النعم كخمس من الْإِبِل فاستفاد بِهِبَة أَو شِرَاء وَنَحْوهمَا مَا يكمل نِصَابا آخر كَأَن يضم الْفَائِدَة للْأولِ الَّذِي كَانَ عِنْده ويزكيه مَعَه فَتكون عَلَيْهِ شَاتَان بعد أَن كَانَ عَلَيْهِ وَاحِدَة وَلَو ملك الْفَائِدَة قبل الْحول بِيَوْم
وَلَا يسْتَقْبل بهاته الْفَائِدَة حولا بِخِلَاف الْفَائِدَة فِي الْعين فَإِنَّهُ يسْتَقْبل بهَا كَمَا يَأْتِي
وَلَا تضم الْفَائِدَة من النعم لأَقل من نِصَاب سَوَاء كَانَت هِيَ نِصَابا أم لَا وَيسْتَقْبل بهَا حولا وتضم الأولى لَهَا
والحول من وَقت تَمام النّصاب بالفائدة
بِخِلَاف النِّتَاج والإبدال الْمُتَقَدِّمين فهما يضمان وَلَو لأَقل من النّصاب
س _ مَا هُوَ حكم الْمَاشِيَة العاملة والمعلوفة والمتولدة من النعم والوحش
ج _ تجب الزَّكَاة فِي الْمَاشِيَة العاملة فِي حرث أَو حمل أَو نَحْوهمَا وَفِي المعلوفة وَلَو فِي جَمِيع الْعَام وتنزل منزلَة السَّائِمَة فِي وجوب الزَّكَاة فِيهَا
أما المتولدة من النعم والوحش فَلَا تجب فِيهَا الزَّكَاة كَمَا لَو ضربت فحول الظباء