فَإِنَّهُ يضم للمتقدم وَيجْعَل حوله مِنْهُ عكس الْفَوَائِد الَّتِي علم أَولهَا وَآخِرهَا فَإِن الْمَجْهُول الْوسط يضم للمتأخر
س _ من هُوَ المدير والمحتكر
ج _ المدير هُوَ التَّاجِر الَّذِي يَبِيع بالسعر الْوَاقِع كَيفَ كَانَ وَيحلف مَا بَاعه بِغَيْرِهِ كأرباب الحوانيت
والمحتكر هُوَ الَّذِي يرصد بعروض التِّجَارَة الْأَسْوَاق وارتفاع الْأَثْمَان وَلكُل مِنْهُمَا أَن يُزكي على عروضه
س _ مَا هُوَ الْعرض الَّذِي يزكّى وَمَا هِيَ شُرُوط زَكَاته
ج _ الْعرض الَّذِي يزكّى هُوَ عرض التِّجَارَة لَا عرض الْقنية فَإِنَّهُ لَا يزكّى إِلَّا إِذا بَاعه بِعَين أَو مَاشِيَة فيستقبل بِثمنِهِ حولا من قَبضه
وعروض التِّجَارَة سَوَاء للمدير أَو للمحتكر لَا تزكّى إِلَّا بِخَمْسَة شُرُوط ١) إِن كَانَ لَا زَكَاة فِي عينه كالثياب وَأما مَا فِي عينه الزَّكَاة كنصاب الْمَاشِيَة والحلي والحرث فَلَا يقوم على المدير وَلَا يزكّى ثمنه المحتكر بل يزكّى الثّمن من حول تَزْكِيَة الْأَعْيَان ٢) وَأَن يملك الْعرض بشرَاء فَلَا يُزكي الْعرض أَن وَرثهُ أَو وهب لَهُ أَو أَخذه فِي خلع وَنَحْو ذَلِك من الْفَوَائِد فَهَذَا حكمه حكم الْفَائِدَة
ويشمل هَذَا الشَّرْط وَالَّذِي قبله الْحبّ الْمُشْتَرى للتِّجَارَة فَإِنَّهُ لَا زَكَاة فِي عينه لِأَن الْحبّ لَا تجب زَكَاته إِلَّا على من كَانَ وَقت الْوُجُوب فِي ملكه وَالْحب الْمُشْتَرى لَا يكون إِلَّا بعد الْوُجُوب ٣) وَأَن يكون الْعرض قد يملك بنية التِّجَارَة أَو بنية التِّجَارَة وَالْغلَّة بِأَن ينويه عِنْد شِرَائِهِ للتِّجَارَة أَن يكريه إِلَى أَن يجد فِيهِ ربحا
أَو بنية التِّجَارَة والقنية بِأَن يَنْوِي عِنْد الشِّرَاء ركُوبه أَو سكناهُ أَو الْحمل عَلَيْهِ إِلَى أَن يجد ربحا فِيهِ ربحا فيبيعه وَلَا يُزَكِّيه إِن ملكه بِلَا نِيَّة أصلا أَو بنية قنية فَقَط أَو بنية الْقنية وَالْغلَّة مَعًا ٤) وَأَن يكون الثّمن الَّذِي اشْترى بِهِ ذَلِك الْعرض عينا أَو عرضا ملك بشرَاء سَوَاء كَانَ عرض تِجَارَة أَو قنية كمن عِنْده عرض مقتنى اشْتَرَاهُ بِعَين أَو بَاعه بِعرْض نوى بِهِ التِّجَارَة فيزكى ثمنه إِذا بَاعه لحوله من وَقت اشترائه بِخِلَاف مَا لَو كَانَ عِنْده عرض ملك بِلَا عوض كَهِبَة وميراث فيستقبل بِالثّمن ٥) وَأَن يُبَاع من الْعرض بِعَين سَوَاء كَانَت الْعين نِصَابا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute