أَو أقل وَلَو درهما هَذَا بِالنِّسْبَةِ للمدير وَأما المحتكر فَلَا يُزكي إِلَّا إِذا كَانَت الْعين المقبوضة نِصَابا فَأكْثر
وهاته الشُّرُوط الْخَمْسَة عَامَّة فِي المدير والمحتكر
فَإِن توفرت زكى الْعرض السّنة وَاحِدَة كَمَا يزكّى الدّين والمدير يُزكي عينه الَّذِي عِنْده وَدينه النَّقْد الْحَال المرجو لخلاص وَلَو لم يقبضهُ بِالْفِعْلِ
فَإِن لم يكن نَقْدا حَال بِأَن كَانَ عرضا أَو مُؤَجّلا مرجو الْخَلَاص فيهمَا قومه على نَفسه عَام وزكى الْقيمَة كَمَا يقوم سلعه كل عَام وَلَو بارت سِنِين عديدة فَإِن لم يكن دينه مرجو الْخَلَاص لكَونه على معدم أَو ظَالِم لَا تَأْخُذهُ الْأَحْكَام أَو كَانَ دينه قرضا دَفعه للْمَدِين فَلَا يقومه على نَفسه ليزكيه
فَإِن قَبضه زَكَّاهُ لعام وَاحِد وَلَو أَقَامَ عِنْد الْمَدِين سِنِين إِلَّا إِذا أَخّرهُ فِرَارًا من الزَّكَاة فَإِنَّهُ يُزَكِّيه لكل عَام مضى
وحول المدير الَّذِي يقوم فِيهِ سلعه حول رَأس المَال الَّذِي اشْترى بِهِ السّلع
س _ هَل تقوم الْأَوَانِي وَمَا هُوَ الحكم إِذا اجْتمعت الإدارة والإحتكار
ج _ لَا تقوم الْأَوَانِي الَّتِي تُوضَع فِيهَا السّلع وَلَا الْآلَات كالمنوال والمنشار وبهيمة الْعَمَل وَإِن اجْتمع لشخص احتكار فِي عرض وإدارة فِي آخر وتساويا أَو احتكر الْأَكْثَر وأدار فِي الْأَقَل فَالْكل من العرضين على حكمه فِي الزَّكَاة وَإِن أدَار أَكثر سلعه واحتكر الْأَقَل فالجميع للإدارة وَيبْطل حكم الإحتكار
س _ هَل يزكّى الْقَرَاض عَن كل سنة وعَلى من تجب زَكَاته
ج _ الْقَرَاض الْحَاضِر بِبَلَد رب المَال يُزَكِّيه ربه زَكَاة إدارة كل عَام من غير مَال الْقَرَاض بِشَرْط أَن يديره الْعَامِل سَوَاء كَانَ ربه مديرا أَو محتكرا ويصبر ربه وَلَا يُزَكِّيه إِن غَابَ مَال الْقَرْض عَن الْبَلدة غيبَة لَا يعلم فِيهَا حَاله وَلَو سِنِين وَلَا يُزَكِّيه الْعَامِل
فَإِذا حضر المَال بعد غيبته فربه يُزكي عَن سنة الْحُضُور مَا وجد فِيهَا سَوَاء زَاد المَال عَمَّا قبلهَا أَو نقص أَو سَاوَى ثمَّ يُزكي مَا قبلهَا وَهَكَذَا ويراعي مَا ينقصهُ الْأَخْذ من النّصاب
وَإِن كَانَ الْعَامِل الَّذِي تَاجر بِالْمَالِ محتكرا فَرب المَال يُزَكِّيه لعام وَاحِد بعد قَبضه من الْعَامِل أعواما