للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَيكون حكمه حكم الدّين هَذَا كُله فِي الْعرُوض الْمُشْتَرَاة بِمَال

وَأما الْمَاشِيَة فَحكمهَا أَن تعجل زَكَاتهَا حضرت أَو غَابَتْ وَسَوَاء احتكرها الْعَامِل أَو أدارها وَمثل الْمَاشِيَة الْحَرْث وتحسب الزَّكَاة على رب المَال فَلَا تجبر بِالرِّبْحِ كالخسارة

س _ بكم من شَرط يُزكي عَامل الْقَرْض ربحه

ج _ يُزكي عَامل الْقَرْض ربحه بعد النضوض والإنفصال وَإِن قل عَن النّصاب لعام وَاحِد بِشُرُوط خَمْسَة ١) إِن قَامَ الْقَرَاض بِيَدِهِ حولا فَأكْثر من يَوْم التَّجر ٢) وَكَانَ الْعَامِل وَرب المَال حُرَّيْنِ ٣) مُسلمين ٤) بِلَا دين عَلَيْهِمَا ٥) وَرَأس المَال مَعَ الرِّبْح نِصَاب فَأكْثر أَو كَانَ رَأس المَال مَعَ الرِّبْح أقل من نِصَاب وَلَكِن عِنْد ربه مَا يملكهُ

فَإِذا توفرت هاته الشُّرُوط فَإِن الْعَامِل يُزكي ربحه وَإِن قل لِأَن زَكَاته تَابِعَة لزكاة رب المَال

س _ هَل يسْقط الدّين الزَّكَاة

ج _ لَا يسْقط الدّين زَكَاة الْحَرْث والماشية والمعدن لتَعلق الزَّكَاة بِعَينهَا أما زَكَاة الْعين فيسقطها الدّين وَلَو كَانَ الدّين مُؤَجّلا أَو كَانَ مهْرا لزوجته أَو نَفَقَة وَاجِبَة عَلَيْهِ كَالنَّفَقَةِ على أَبَوَيْهِ تجمدت عَلَيْهِ أَو كَانَ دين زَكَاة انْكَسَرت عَلَيْهِ هَذَا إِذا لم يكن لرب الْعين الْمَدِين من الْعرُوض مَا يَفِي بِدِينِهِ فَإِن كَانَ لَهُ فَإِنَّهُ يَجعله فِي نَظِير الدّين الَّذِي عَلَيْهِ ويزكي مَا عِنْده من الْعين وَلَا تسْقط عَنهُ الزَّكَاة بِشَرْطَيْنِ ١) إِن حَال حول الْعرض عِنْده ٢) وَكَانَ ذَلِك الْعرض مِمَّا يُبَاع على الْمُفلس كالثياب والنحاس والماشية لَا ثوب لِبَاسه أَو دَار سكناهُ

وَالْقيمَة لهَذَا الْعرض تعْتَبر وَقت وجوب الزَّكَاة وَهُوَ آخر الْحول

س _ هَل يزكّى الْمَعْدن وَلمن يرجع أمره

ج _ يزكّى مَعْدن الْعين فَقَط الذَّهَب وَالْفِضَّة فَقَط

فَلَا يزكّى مَعْدن النّحاس والرصاص والزئبق والقصدير والعقيق والياقوت والزمرد والزرنيخ والمغرة والكبريت وَنَحْوهَا إِلَّا إِذا صَارَت هاته الْمَعَادِن عرُوض تِجَارَة فتزكى

<<  <   >  >>