ويزكى فَيخرج مِنْهُ ربع الْعشْر إِذا أنفقت على إِخْرَاجه نَفَقَة كَبِيرَة أَو لم يخرج إِلَّا بِعَمَل شاق
وَبَاقِي الرِّكَاز لمَالِك الأَرْض بإحياء أَو إِرْث وَلَا يكون لواجده وَلَا لمَالِك الأَرْض بشرَاء أَو هبة بل للْبَائِع الْأَصْلِيّ أَو الْوَاهِب فَإِن علم وَإِلَّا فَيكون حكم الرِّكَاز حكم اللّقطَة فَيعرف سنة ثمَّ يكون مَحَله بَيت مَال الْمُسلمين فَإِن لم تكن الأَرْض مَمْلُوكَة فالركاز لواجده
وَمَا دَفنه الْمُسلم أَو الذِّمِّيّ وَمَا وجد من لَهما على ظهر الأَرْض حكمه كاللقطة وَيكرهُ حفر قبر الجاهلي والتفتيش فِيهِ لِأَنَّهُ مِمَّا يخل بالمروءة
وندرة الْعين بِفَتْح النُّون وَسُكُون الدَّال هِيَ الْقطعَة الْمُهْملَة من الذَّهَب أَو الْفضة الْخَالِصَة أَي الَّتِي لَا تحْتَاج لتخليص وَحكمهَا حكم الرِّكَاز فتخمس وَلَو كَانَت دون النّصاب