نِيَابَة عَن غير أمته كَزَوْجَة وَامْرَأَة زنى بهَا إِن أكرهها لنَفسِهِ وَلَا يكفر عَنْهَا إِن أَطَاعَته أَو أكرهها لغيره فعلَيْهَا الْكَفَّارَة إِن أطاعت وَلَيْسَ عَلَيْهَا إِن أكرهت وَيكون التَّكْفِير بِغَيْر الصَّوْم لِأَن الصَّوْم عمل بدني لَا يقبل النِّيَابَة وَبِغير الْعتْق فِي الْأمة الْمَوْطُوءَة إِذْ لَا يَصح مِنْهَا الْعتْق حَتَّى يَنُوب عَنْهَا فِيهِ فَيتَعَيَّن الْإِطْعَام فِيهَا وَيجوز الْإِطْعَام وَالْعِتْق عَن الْحرَّة
س _ كم هِيَ الْمسَائِل الَّتِي لَا يجب فِيهَا قَضَاء وَلَا كَفَّارَة وَمَا هِيَ
ج _ الْمسَائِل الَّتِي لَا يجب فِيهَا قَضَاء وَلَا كَفَّارَة وَهِي من جائزات الصَّوْم عشرَة ١) خُرُوج الْقَيْء غَلَبَة إِذا لم يزدرد مِنْهُ شَيْئا وَلَو كثر بِخِلَاف خُرُوجه بِاخْتِيَارِهِ فَعَلَيهِ الْقَضَاء فَقَط إِذا لم يزدرد مِنْهُ شَيْئا عمدا أَو غَلَبَة وَإِلَّا فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة كَمَا تقدم ٢) وغالب الذُّبَاب ٣) وغالب غُبَار الطَّرِيق ٤) وغالب الدَّقِيق والجبس وغبار الْكَيْل وَنَحْوهَا لخُصُوص الصَّانِع من طحان وناخل ومغربل وحامل بِخِلَاف غير الصَّانِع فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَينزل منزلَة الصَّانِع من يتَوَلَّى أُمُور نَفسه فِي هاته الْأَشْيَاء كحفر أَرض لحَاجَة من قبر وَنقل تُرَاب لغَرَض وَمَا جرى هَذَا المجرى ٥) والحقنة فِي الإحليل وَهُوَ ثقب الذّكر وَلَو بمائع لِأَنَّهُ لَا يصل عَادَة إِلَى الْمعدة ٦) ودهن جَائِفَة وَهِي الْجرْح فِي الْبَطن وَالْجنب الْوَاصِل للجوف يوضع عَلَيْهِ الدّهن للدواء وَهُوَ لَا يصل إِلَى مَحل الْأكل وَالشرب ٧) وَنزع الْمَأْكُول والمشروب والفرج فِي مبدأ طُلُوع الْفجْر فَإِن ظن النازع إِبَاحَة الْفطر فَأصْبح مُفطرا فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ لتأويله الْقَرِيب ٨) والسواك للصَّائِم كل النَّهَار فَيُسْتَحَب عِنْد الْمُقْتَضى الشَّرْعِيّ كَالْوضُوءِ ٩) والمضمضة للعطش أَو الْحر ١٠) والإصباح بالجنابة إِن أصبح بهَا لعذر فَإِن قصد الإصباح بهَا فَهُوَ خلاف الأولى
س _ هَل يجوز الْفطر فِي السّفر وَكم هِيَ شُرُوطه
ج _ يجوز الْفطر فِي السّفر مَعَ الْكَرَاهَة بأَرْبعَة شُرُوط
الأول أَن يكون السّفر سفر قصر فَإِن كَانَ السّفر دون مَسَافَة الْقصر فَظن أَنه يُبَاح لَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute