الْفطر فَأفْطر فَعَلَيهِ الْقَضَاء دون الْكَفَّارَة لِأَنَّهُ تَأَول تَأْوِيلا قَرِيبا وَقد تقدم
الثَّانِي أَن يكون السّفر مُبَاحا فَإِن كَانَ غير مُبَاح كالسفر لقطع الطَّرِيق أَو للسرقة وَنَحْوهمَا فعلى صَاحبه الْكَفَّارَة وَالْقَضَاء لانتهاك حُرْمَة الشَّهْر الْمُعظم
الثَّالِث أَن يشرع فِيهِ قبل الْفجْر إِن كَانَ أول يَوْم
الرَّابِع أَن يبيت الْفطر فِي أثْنَاء الْمسَافَة فِي غير الْيَوْم الأول كَمَا يشْتَرط تبيينه فِي أول يَوْم مِنْهُ
وَعَلِيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة فِي ثَلَاثَة مسَائِل تتَعَلَّق بتبييت الْفطر أَو الصَّوْم إِذا وَقع على غير الْوَجْه الْمَطْلُوب الأولى إِذا بَيت الْفطر بحضر بِأَن نَوَاه قبل الشُّرُوع فِيهِ وَلم يشرع فِي السّفر قبل الْفجْر بِأَن شرع فِيهِ بعده وَأولى إِذا لم يُسَافر أصلا وَلَا يعْذر بِتَأْوِيل لِأَنَّهُ حَاضر بَيت الْفطر فَإِن سَافر قبل الْفجْر بِأَن عدى الْبَسَاتِين المسكونة قبله فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
الثَّانِيَة إِذا بَيت الصَّوْم بسفر وطلع عَلَيْهِ الْفجْر وَهُوَ ناوي الصَّوْم ثمَّ أفطر الثَّالِثَة إِذا بَيت بحضر كَمَا هُوَ الْوَاجِب وَلم يُسَافر قبل الْفجْر وَقد عزم على السّفر بعده أفطر قبل الشُّرُوع فِيهِ بِلَا تَأْوِيل فَإِن تَأَول بِأَن ظن إِبَاحَة الْفطر فَأفْطر أَو أفطر بعد الشُّرُوع فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
س _ هَل يُبَاح الْفطر لأجل الْمَرَض وَالْحمل وَالرّضَاع
ج _ يُبَاح الْفطر لأجل الْمَرَض بِأَن خَافَ الصَّائِم بصومه زِيَادَة الْمَرَض أَو تَأَخّر الْبُرْء أَو حُدُوث مرض آخر وَيجب الْفطر إِن خَافَ بِالصَّوْمِ هَلَاكًا أَو شَدِيد ضَرَر كتعطيل حاسة من حواسه وَيُبَاح الْفطر للحامل والمرضع الَّتِي لم يُمكنهَا الإستئجار على الرَّضَاع لعدم مَال أَو نَحوه إِذا خافتا على ولديهما مَرضا أَو زِيَادَة وَيجب الْفطر إِن خافتا عَلَيْهِ هَلَاكًا أَو شَدِيد ضَرَر أما خوفهما على أَنفسهمَا فَهُوَ دَاخل فِي الْمَرَض الْمُتَقَدّم لِأَن الْحمل مرض وَالرّضَاع فِي حكمه فَإِن أمكن للمرضع أَن تستأجر وَجب صَومهَا وَتَكون أُجْرَة الرَّضَاع فِي مَال الْوَلَد إِن كَانَ لَهُ مَال وعَلى الْأَب إِن لم يكن لَهُ مَال
س _ مَا الَّذِي يجب على المفرط فِي قَضَاء رَمَضَان حَتَّى دخل عَلَيْهِ الثَّانِي وَمَا الَّذِي تلْزم بِهِ الْمُرْضع إِذا أفطرت
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute