للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

دخل فِي السّنة الثَّانِيَة وَأَن يكون هَذَا الدُّخُول بَينا كالشهر فِي الْمعز بِخِلَاف الضَّأْن فَيَكْفِي مُجَرّد دُخُوله فَلَو ولد يَوْم عَرَفَة أَجْزَأَ أضْحِية فِي الْعَام الْقَابِل وَيشْتَرط فِي الْبَقر أَن يدْخل فِي السّنة الرَّابِعَة وَفِي الْإِبِل أَن تدخل فِي السّنة السَّادِسَة

س _ مَا هُوَ وَقت الْأُضْحِية

ج _ أما وَقتهَا بِالنِّسْبَةِ للْإِمَام فَيدْخل بعد صلَاته وخطبته فَلَا تجزيه إِن قدمهَا على الْخطْبَة وَيدخل وَقتهَا بِالنِّسْبَةِ لغيره بعد ذبح الإِمَام وَبعد صلَاته وخطبته وَيسْتَمر وَقتهَا لآخر الْيَوْم الثَّالِث من أَيَّام النَّحْر بغروب الشَّمْس مِنْهُ وَلَا تقضى بعده فَلَا تُجزئ إِن سبق ذبحه ذبح الإِمَام وَلَو أتم بعده أَو ساواه فِي الإبتداء وَلَو ختم بعده أَو ابْتَدَأَ بعده وَختم قبله ويجزيه إِن ابْتَدَأَ بعده وَختم بعده أَو مَعَه كَمَا يجْزِيه إِذا لم يبرزها الإِمَام للْمُصَلِّي وتحرى ذبحه وَذبح فَتبين أَنه سبقه فَإِن توانى الإِمَام عَن الذّبْح بِلَا عذر انْتظر قدر ذبحه وَذبح وَكَذَلِكَ إِذا أعلمنَا الإِمَام أَنه لَا يُضحي فَإِن لم ينْتَظر قدر ذبحه لم يجزه وَإِن توانى لعذر انْتظر قدر ذبحه كَمَا ذكرنَا وَاسْتحبَّ لَهُ أَن ينْتَظر لقرب الزَّوَال بِحَيْثُ يبْقى للزوال قدر الذّبْح وَمن لَا إِمَام لَهُ بِبَلَدِهِ أَو كَانَ من أهل الْبَادِيَة تحرى بذَبْحه أقرب إِمَام لَهُ من الْبِلَاد بِقدر صلَاته وخطبته وذبحه وَلَا شَيْء عَلَيْهِ إِن تبين سبقه

س _ مَا هُوَ الْأَفْضَل فِي الْأُضْحِية وَالْأَفْضَل للمضحي وَالْأَفْضَل من الْأَيَّام

ج _ الْأَفْضَل فِي الضَّحَايَا الضَّأْن الْمعز فالبقر فالإبل لِأَن الْأَفْضَل فِيهَا طيب اللَّحْم بِخِلَاف الْهَدَايَا كَمَا تقدم فِي الْحَج فَإِن الْمُعْتَبر فِيهَا كثرته وَالْأَفْضَل من كل نوع الذّكر فَيقدم على أنثاه والفحل فَيقدم على الْخصي إِلَّا إِذا كَانَ الْخصي أسمن فَيكون أفضل من الْفَحْل وَالْأَفْضَل بالمضحي أَن يجمع بَين الْأكل مِنْهَا والإهداء لنَحْو جَار وَالصَّدَََقَة على فَقير مُسلم بِلَا حد بِثلث أَو غَيره وَالْأَفْضَل من الْأَيَّام لذبحها الْيَوْم الأول للغروب وأفضله أَوله للزوال

<<  <   >  >>