فَأول الْيَوْم الثَّانِي للزوال فَأول الْيَوْم الثَّالِث للزوال فآخر الثَّانِي فآخر الثَّالِث فَمن فَاتَهُ أول الثَّانِي ندب لَهُ أَن يُؤَخر لأوّل الثَّالِث وَقيل بل آخر الثَّانِي أفضل من أول الثَّالِث
س _ كم هِيَ شُرُوط صِحَة الْأُضْحِية وَمَا هِيَ
ج _ شُرُوط صِحَّتهَا أَرْبَعَة الأول النَّهَار فَلَا تصح بلَيْل وَالنَّهَار يعْتَبر بِطُلُوع الْفجْر فِي غير الْيَوْم الأول أما الْيَوْم الأول فَالشَّرْط للْإِمَام صلَاته وخطبته وَلغيره ذبح الإِمَام كَمَا تقدم الثَّانِي إِسْلَام ذابحها فَلَا تصح بِذبح كَافِر أنابه رَبهَا وَلَو كتابيا وَإِن جَازَ أكلهَا الثَّالِث السَّلامَة من الإشتراك فِي ثمنهَا فَلَو ذبحوها ضحية عَنْهُم لم تجز عَن وَاحِد مِنْهُم أما التَّشْرِيك فِي الْأجر قبل الذّبْح لَا بعده فَيجوز بِشُرُوط ثَلَاثَة وَإِن شرك فِي أجرهَا أَكثر من سَبْعَة ١) أَن يكون الَّذِي وَقع تشريكه قَرِيبا كإبنه وأخيه وَابْن عَمه وتلحق بِهِ الزَّوْجَة ٢) وَأَن يكون فِي نَفَقَته سَوَاء كَانَ الْإِنْفَاق وَاجِبا على المضحي كأب وَابْن فقيرين أَو غير وَاجِب كالأخ وَابْن الْعم ٣) وَأَن يكون سَاكِنا مَعَه فِي دَار وَاحِدَة فَإِذا توفرت الشُّرُوط سَقَطت الضحية عَن الَّذِي وَقع بشريكه لرابع السَّلامَة من الْعُيُوب الْبَيِّنَة وَهِي تِسْعَة عشر عَيْبا ١) العور فَلَا تُجزئ عوراء وَلَو كَانَت صُورَة الْعين قَائِمَة ٢) وفقد جُزْء كيد أَو رجل وَلَو خلقَة غير الخصية فَيُجزئ الْخصي لِأَن الخصاء يعود على اللَّحْم بِسمن وَمَنْفَعَة ٣ - ٤ - ٥) وبكم وبخر وصمم ٦ - ٧ - ٨) وصمع وعجف وبتر فَلَا تُجزئ الصمعاء وَهِي صَغِيرَة الْأُذُنَيْنِ جدا وَلَا الْعَجْفَاء وَهِي الَّتِي لَا مخ فِي عظامها لهزالها وَلَا البتراء وَهِي الَّتِي لَا ذَنْب لَهَا ٩) وَكسر قرن يدمى لم يبرأ فَإِن برِئ أَجْزَأت ١٠) ويبس ضرع حَتَّى لَا ينزل مِنْهَا اللَّبن فَإِن أرضعت وَلَو بِالْبَعْضِ أَجْزَأت ١١) وَذَهَاب ثلث ذَنْب فَأكْثر لَا أقل فَيُجزئ ١٢ - ١٣ - ١٤ - ١٥ - ١٦) مرض بَين وجرب وبشم وجنون وعرج والخفيف فِي الْجَمِيع لَا يضر ١٧) وفقد أَكثر من سنّ لغير إشغار أَو كبر ففقد السن لَا يضر وَكَذَا الْأَكْثَر إِذا كَانَ لإشغار أَو كبر وَأما لغَيْرِهِمَا بِضَرْب أَو