تَمام الذّبْح فَإِن رفع يَده وَطَالَ الْفَصْل لم تُؤْكَل مُطلقًا رفع اخْتِيَارا أَو اضطرارا وَإِن لم يطلّ لم يضر مُطلقًا والطول مُعْتَبر بِالْعرْفِ وَهَذَا إِذا أنفذ بعض مقاتلها فَإِن لم ينفذ فَلَا يضر مُطلقًا فِي جَمِيع الصُّور لِأَن الذَّكَاة الثَّانِيَة حِينَئِذٍ مُسْتَقلَّة عَن الذَّكَاة الأولى فتحتاج إِلَى نِيَّة وَتَسْمِيَة إِن طَال لَا إِن لم يطلّ فَلَا تحْتَاج ٧) وَأَن يكون الْقطع مصاحبا لنِيَّة إحلالها فَإِن قصد مُجَرّد مَوتهَا أَو قصد ضربهَا فَأصَاب مَحل الذّبْح أَو كَانَ الْقَاطِع غير مُمَيّز فَلَا تُؤْكَل
س _ مَا هِيَ المغلصمة وَهل تُؤْكَل وَهل يُجزئ قطع نصف الْحُلْقُوم
ج _ المغلصمة هِيَ مَا انْحَازَتْ الجوزة فِيهَا لجِهَة الْبدن لِأَن الْقطع وَقع فَوق الْحُلْقُوم فَالشَّرْط فِي الذّبْح أَن تبقى الجوزة أَو بَعْضهَا كدائرة حَلقَة الْخَاتم جِهَة الرَّأْس والمغلصمة لَا تُؤْكَل عندنَا وَعند الشَّافِعِيَّة وتؤكل عِنْد الْحَنَفِيَّة لعدم اشتراطهم قطع الْحُلْقُوم وَإِذا قطع جَمِيع الودجين وَقطع نصف الْحُلْقُوم لم تُؤْكَل
س _ مَا هُوَ النَّحْر
ج _ النَّحْر طعن الْمُمَيز الْمُسلم بمسن فِي لبة واللبة بِفَتْح اللَّام النقرة الَّتِي فَوق الترقوة وَتَحْت الرَّقَبَة وَيشْتَرط فِي النَّحْر أَن لَا يرفع يَده قبل التَّمام وَلَا يضر الْفَصْل الْيَسِير وَلَو رفع اخْتِيَارا كَمَا تقدم فِي الذّبْح وَلَا يشْتَرط فِيهِ قطع الْحُلْقُوم والودجين وَيكون النَّحْر فِي الْإِبِل والزرافة وَيكرهُ فِي الْبَقر
س _ كم هِيَ شُرُوط أكل مَا ذبحه الْكِتَابِيّ وَمَا هِيَ
ج _ ثَلَاثَة ١) أَن يذبح مَا يحل لَهُ بشرعنا من غنم وبقر وَغَيرهمَا ٢) لَا يهل بِهِ لغير الله بِأَن يذكر اسْم غير الله جاعلا مَا ذبحه قربَة لهَذَا الْغَيْر فَإِن قَالَ باسم الْمَسِيح أَو الْعَذْرَاء لم تُؤْكَل ذَبِيحَته وَأولى لَو قَالَ باسم الصَّنَم ٣) وَأَن لَا يغيب عَنَّا حَال ذَبحهَا فَلَا بُد من حُضُور مُسلم عَارِف بالذكاة الشَّرْعِيَّة خوفًا من قَتله للذبيحة أَو نخعها أَو تَسْمِيَة غير اسْم الله عَلَيْهَا وَلَا تشْتَرط تَسْمِيَته كَمَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute