لَا يمْنَع استحلاله الْميتَة أَن تُؤْكَل ذَبِيحَته إِذا توفرت الشُّرُوط الْمَذْكُورَة فَعلم أَن مَا حرم عَلَيْهِ بشرعنا لم يُؤْكَل إِن ذبحه أَو نَحره وَهُوَ كل ذِي ظفر إِذا ذبحه يَهُودِيّ أَو نَحره وَالْمرَاد بِذِي الظفر مَاله جلدَة بَين أَصَابِعه كالأوز وَالْإِبِل بِخِلَاف الدَّجَاج وَنَحْوه
س _ كم هِيَ مكروهات الذَّكَاة وَمَا هِيَ
ج _ سَبْعَة ١) أكل مَا ذبحه الْكِتَابِيّ مِمَّا حرم عَلَيْهِ بشرعه بِأَن أخبرنَا بِأَنَّهُ يحرم عَلَيْهِ ٢) وَشِرَاء مَا ذبحه لنَفسِهِ مِمَّا يُبَاح لَهُ أكله عندنَا ٣) وَجعله جزارا فِي الْأَسْوَاق أَو فِي بَيت من بيُوت الْمُسلمين ٤) وَأكل شَحم بقر وغنم ذَبحهَا يَهُودِيّ لنَفسِهِ اوالمراد بالشحم الشَّحْم الْخَالِص
أما الْمُخْتَلط بالعظم وَالَّذِي حَملته ظهورهما الْبَقر وَالْغنم وَالَّذِي حَملته الحوايا أَي الأمعاء فَإِن الله اسْتثْنى ذَلِك فَهِيَ كَاللَّحْمِ فَيجوز أكلهَا وَيكرهُ شراؤها كَاللَّحْمِ ٥) وَمَا ذبحه الْكِتَابِيّ تقربا لعيسى عَلَيْهِ السَّلَام أَو للصليب وَإِن لم يسم اسْم الله وَإِنَّمَا يحرم: أكله إِذا سمى عِيسَى أَو الصَّلِيب كَمَا تقدم ٦) وذكاة خُنْثَى وخصى ومجبوب وفاسق لنفور النَّاس من أفعالهم غَالِبا بِخِلَاف ذَكَاة الصَّبِي وَالْمَرْأَة والأغلف فَتجوز وَلَا تكره وَقيل تكره ٧) وإنابة الْمُسلم للكتابي فِي الذّبْح كَمَا تكره الْإِجَارَة وَالْبيع لكتابي إِذا قصد بِمَا اسْتَأْجرهُ وَبِمَا اشْتَرَاهُ إِقَامَة شَعَائِر دينه
س _ مَا هُوَ الْعقر وَمَا هِيَ شُرُوطه
ج _ الْعقر جرح مُسلم مُمَيّز وحشيا غير مَقْدُور عَلَيْهِ إِلَّا بعسر بمحد أَو بحيوان علم من طير أَو غَيره
وشروطه تُؤْخَذ من حَقِيقَته وَهِي أَرْبَعَة ١) أَن يكون العاقر مُسلما فَلَا يُؤْكَل صيد الْكَافِر وَلَو كتابيا وَلَو سمى الله عَلَيْهِ ٢) وَأَن يكون مُمَيّزا فَلَا يُؤْكَل صيد السَّكْرَان وَالْمَجْنُون وَالصَّبِيّ ٣) وَأَن يكون المعقور حَيَوَانا وحشيا فَلَا يُؤْكَل مَا عقر من الْبَقر وَالْإِبِل والأوز والدجاج لِأَنَّهَا من الأنسي وَلَو شَردت فَلم يقدر عَلَيْهَا أَو سَقَطت بحفرة فَلم يقدر على ذَبحهَا أَو
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute