وَأما الإنكسار على فريقين فتنظر بَين سِهَام كل فريق ورؤوسه كَمَا تقدم فَمَا تبَاين مَعَ السِّهَام أثبت عدده وَمَا توَافق أثبت وَفقه ثمَّ تنظر بَين العددين المثبتين من الرؤوس أَو وفقها فَإِن تماثلا اكتفيت بِأَحَدِهِمَا وضربته فِي أصل الْفَرِيضَة وَإِن تداخلا اكتفيت بالأكبر وضربته فِي أصل الْفَرِيضَة وَإِن توافقا ضربت وفْق أَحدهمَا فِي كل الآخر ثمَّ ضربت الْمَجْمُوع فِي أصل الْفَرِيضَة وَإِن تباينا ضربت أَحدهمَا فِي الآخر ثمَّ ضربت الْمَجْمُوع فِي أصل الْفَرِيضَة ثمَّ ضربت مَا بيد كل وَارِث فِيمَا ضربت فِيهِ أصل الْفَرِيضَة مِثَال ذَلِك أختَان وشقيقتان وزوجتان وعاصبان فأصلها من اثنى عشر وانكسرت سِهَام الزوجتين والعاصبين كل وَاحِد مِنْهُمَا مباين لرؤوسه والرؤوس متماثلان فَاضْرب أَحدهمَا وَهُوَ اثْنَان فِي أصل الْفَرِيضَة بأَرْبعَة وَعشْرين فَلَو كَانَ الزَّوْجَانِ أَرْبعا لدخل فِيهَا رُؤُوس العاصبين فتكتفي بالأربعة وتضربهما فِي أصل الْفَرِيضَة بِثمَانِيَة وَأَرْبَعين فَلَو ترك أما وست أَخَوَات شقائق وَأَرْبع أَخَوَات لأم فَالْمَسْأَلَة بعولها من سَبْعَة وانكسرت سِهَام الشقائق على رؤوسهن وَهِي مُوَافقَة لَهما فَأثْبت وفْق الرؤوس وَهُوَ ثَلَاثَة وَقد انْكَسَرت أَيْضا الْأَخَوَات للْأُم وَهِي مُوَافقَة لرؤوسها ووفقها اثْنَان وتباين الوفقان فَاضْرب أَحدهمَا فِي الآخر بِسِتَّة ثمَّ اضْرِب السِّتَّة فِي السَّبْعَة بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعين فَمِنْهَا تصح ثمَّ اضْرِب مَا بيد كل وَارِث فِي السِّتَّة تَلْخِيص يتَصَوَّر فِي الإنكسار على فريقين اثْنَتَا عشرَة صُورَة وَذَلِكَ أَن سِهَام كل فريق مَعَ أبدانهم إِمَّا أَن يتَّفقَا مَعًا أَو يتباينا أَو يتَّفق أَحدهمَا ويتباين الآخر فَتلك ثَلَاثَة وَيتَصَوَّر فِي كل وَاحِد مِنْهَا أَربع صور وَهِي أَن تتماثل الرؤوس والأوفاق أَو تتداخل أَو تتوافق أَو تتباين وَثَلَاثَة فِي أَرْبَعَة عشر وَمن فهم القانون اسْتغنى عَن كَثْرَة التَّمْثِيل وَأما الإنكسار على ثَلَاث فرق فَأحْسن عمل فِيهَا عمل الْكُوفِيّين وَهُوَ أَن تنظر فِي الْفَرِيقَيْنِ خَاصَّة حَسْبَمَا تقدم فَمَا تلخص مِنْهَا نظرته مَعَ الثَّالِث كَمَا تنظر بَين الْفَرِيقَيْنِ فَإِن كَانَ فريق رَابِع نظرت مَا تلخص من الثَّلَاثَة مَعَه ثمَّ ضرب مَا تلخص آخرا فِي أصل الْفَرِيضَة ثمَّ تضرب اعْتِمَادًا على الْبَيَان الْمُتَقَدّم وَخَوف التَّطْوِيل
الْبَاب السَّابِع فِي قسْمَة مَال التَّرِكَة
إِن كَانَ المَال مِمَّا يعد أَو يُكَال أَو يُوزن فاقسم عدده على الْعدَد الَّذِي صحت مِنْهُ الْفَرِيضَة وَإِن كَانَ عرُوضا أَو عقارا فَيقوم وتقسم قِيمَته أَو يُبَاع وَيقسم ثمنه على عدد الْفَرِيضَة فَمَا خرج ضربت فِيهِ مَا بيد كل وَارِث فَذَلِك مَا يحصل لَهُ من المَال وَإِن شِئْت سميت مَا بيد كل وَارِث من أصل الْفَرِيضَة فَذَلِك الإسم نصِيبه من المَال مِثَاله زوج وَأم وَابْن فالفرضة من اثنى عشر وَالْمَال سِتُّونَ فَإِذا