بأية وَاحِدَة وَنَحْوهَا وَقَالَ الشَّافِعِي لَا شَيْء فِي ترك الْجَهْر والسر (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) من نسي الجلسة الْوُسْطَى سجد لَهَا قبل السَّلَام ثمَّ أَنه إِن ذكر قبل أَن يُفَارق الأَرْض بيدَيْهِ أَمر بِالرُّجُوعِ إِلَى الْجُلُوس فَإِن رَجَعَ فَلَا سُجُود عَلَيْهِ فِي الْمَشْهُور لخفته وَإِن لم يرجع سجد وَإِن ذكر بعد مُفَارقَته الأَرْض بيدَيْهِ لم يرجع على الْمَشْهُور فَإِن رَجَعَ فَاخْتلف هَل يسْجد أم لَا وَإِن لم يرجع سجد وَإِن ذكر بعد أَن اسْتَقل قَائِما لم يرجع وَسجد للسَّهْو فَإِن رَجَعَ فقد أَسَاءَ وَلَا تبطل صلَاته على الْمَشْهُور إِلَّا أَنه اخْتلف هَل يسْجد بعد السَّلَام لزِيَادَة الْقيام أَو قبله لجمعه بَين زِيَادَة الْقيام وَنقص الجلسة من محلهَا (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) من نسي التشهدين أَو أَحدهمَا وَكَانَ قد جلس لَهُ سجد قبل السَّلَام على الْمَشْهُور وَقيل بعده لخفة الْأَقْوَال وَقيل لَا يسْجد بِنَاء على ترك السُّجُود للأقوال وَلَا سُجُود على من ترك الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْمَشْهُور وَقَالَ الشَّافِعِي يسْجد من تَركهَا من التَّشَهُّد الأول وَتبطل صَلَاة من تَركهَا من التَّشَهُّد الثَّانِي وَأما الشَّك فَإِن كَانَ موسوسا بني على أول خاطريه وَهل يسْجد أَو لَا قَولَانِ وعَلى القَوْل بِالسُّجُود فَهَل يسْجد قبل السَّلَام أَو بعده قَولَانِ وَإِن كَانَ صَحِيحا فَإِن شكّ فِي النُّقْصَان فَهُوَ كمتحققه وَإِن شكّ فِي عدد ركعاته كمن لم يدر أصلى ثَلَاثًا أم أَرْبعا بنى على الْأَقَل وأتى بِمَا شكّ فِيهِ عِنْد الْإِمَامَيْنِ وسد بعد السَّلَام فِي الْمَشْهُور وَقيل وفَاقا للشَّافِعِيّ فرع إِذا شكّ الْمُصَلِّي أَخذ بأخبار عَدْلَيْنِ وَقيل عدل وَإِن تَيَقّن لم يرجع إِلَى خبر غَيره إِلَّا أَن كَانُوا جمَاعَة يحصل بهم الْيَقِين