للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المتسع ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج وَسَبْعَة إِذا رَجَعَ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا بُد لَهُ من الْهَدْي فَإِن تَمَادى بِهِ الْمَرَض حَتَّى دخلت عَلَيْهِ شهر الْحَج من قَابل وهومحرم أَقَامَ على إِحْرَامه حَتَّى يقْضِي حجه وَلَا عمْرَة عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الْهَدْي اسْتِحْبَابا وَحكم الْمَحْبُوس بعد إِحْرَامه والضال عَن الطَّرِيق والغالط فِي حِسَاب الْأَيَّام وَالْجَاهِل بأيام الْحَج حَتَّى فَاتَهُ كَحكم الْمَرِيض فِي كل مَا ذكرنَا تَكْمِيل من فَاتَهُ الْحَج بعد الْإِحْرَام فَعَلَيهِ أَن يتم على مَا عمل من الْعمرَة وَيَقْضِي حجه فِي الْعَام الْقَابِل وَيهْدِي وَقَالَ أَبُو حنيفَة لأهدي عَلَيْهِ وفواته بِثَلَاثَة أَشْيَاء أَحدهَا فَوَات أَعماله كلهَا (الثَّانِي) فَوَات الْوُقُوف بِعَرَفَة يَوْم عَرَفَة أَو لَيْلَة يَوْم النَّحْر وَإِن أدْرك غَيرهَا من الْمَنَاسِك فَلَا يعتدبه وَإِن أدْرك الْوُقُوف بهَا وَلَو سَاعَة من اللَّيْل فقد أدْرك الْحَج (وَالثَّالِث) من أَقَامَ بِعَرَفَة حَتَّى طلع الْفجْر من يَوْم النَّحْر سَوَاء كَانَ وقف بهَا أَو لم يقف

الْبَاب التَّاسِع فِي الْعمرَة

وَهِي سنة مُؤَكدَة مرّة فِي الْعُمر وأوجبها ابْن حبيب وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَحكمهَا فِي الِاسْتِطَاعَة والنيابة وَالْإِجَارَة كَحكم الْحَج وَتجوز فِي جَمِيع السّنة إِلَّا فِي أَيَّام الْحَج لمن كَانَ مَشْغُولًا بِأَفْعَال الْحَج وأفضلها فِي رَمَضَان وَقَالَ أَبُو حنيفَة تكره للْحَاج وَغَيره فِي خَمْسَة أَيَّام مُتَوَالِيَة عَرَفَة والنحر وَأَيَّام التَّشْرِيق وَيكرهُ تكريرها فِي سنة وَاحِدَة واستحبه مطرف وَالشَّافِعِيّ وصفتها أَن يحرم ثمَّ يطوف ثمَّ يسْعَى ثمَّ يحلق أَو يقصر وَيحل من الْعمرَة وَيسْتَحب فِيهَا الْهَدْي

الْبَاب الْعَاشِر فِي زِيَارَة قبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَذكر الْحرم والمواضع المقدسة

يَنْبَغِي لمن حج أَن يقْصد الْمَدِينَة فَيدْخل مَسْجِد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَيصَلي فِيهِ وَيسلم على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وعَلى ضجيعيه أبي بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُمَا ويتشفع بِهِ إِلَى الله وَيُصلي بَين الْقَبْر والمنبر ويودع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا خرج من الْمَدِينَة وَالْمَدينَة أفضل من مَكَّة خلافًا للشَّافِعِيّ وَكِلَاهُمَا حرم يمْتَنع فِيهِ مَا يمْنَع الْإِحْرَام من الصَّيْد والتسبب فِي إِتْلَافه خلافًا لأبي حنيفَة فِي صيد الْمَدِينَة وَمن فعل ذَلِك فَعَلَيهِ الْجَزَاء كَمَا على الْمحرم فِي صيد مَكَّة لَا فِي الْمَدِينَة وَلَا يقطع شَيْئا من شجر الْحرم يبس أم لَا فَإِن فعل اسْتغْفر الله وَلَا

<<  <   >  >>