للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَاحِد مِنْهُمَا خلافًا لأبي حنيفَة وَأما التبييت فَوَاجِب وَهُوَ أَن يَنْوِي الصّيام قبل طُلُوع الْفجْر فِي كل صِيَام خلافًا للشَّافِعِيّ وَابْن حَنْبَل فِي النَّافِلَة وَقَالَ ابْن الْمَاجشون فِيمَن أصبح وَلم يَأْكُل وَلم يشرب ثمَّ علم أَن الْيَوْم من رَمَضَان مضى إِمْسَاكه وأجزأه وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَيجوز أَن تقدم من أول اللَّيْل وَلَا تجوز قبل اللَّيْل وَأما الْجَزْم فتحرزا من التَّرَدُّد فَمن نوى لَيْلَة الشَّك صِيَام غَد إِن كَانَ من رَمَضَان لم يجزه لعدم الْجَزْم وَلَا يضر التَّرَدُّد بعد حُصُول الظَّن بِشَهَادَة أَو اسْتِصْحَاب كآخر رَمَضَان أَو بإجتهاد كالأسير وَمن قطع النِّيَّة فِي أثْنَاء النَّهَار فسد صَوْمه (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) تجزيه نِيَّة وَاحِدَة لرمضان فِي أَوله وَكَذَلِكَ فِي صِيَام متتابع مَا لم يقطعهُ أَو يكن على حَاله يجوز لَهُ الْفطر فَيلْزمهُ استيناف النِّيَّة وَقَالَ الشَّافِعِي وَابْن حَنْبَل يجب تَجْدِيد النِّيَّة لكل يَوْم (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) إِذا التبست الشُّهُور على الْأَسير فِي دَار الْحَرْب فصَام بِالتَّحَرِّي فَإِن أخر الصّيام عَن رَمَضَان أَجزَأَهُ وَلم يلْزمه الْقَضَاء وَإِن قدمه لم يجزه وَسَوَاء كَانَ شهرا وَاحِدًا أَو شهورا فِي سِنِين على الْمَشْهُور وَقَالَ ابْن الْمَاجشون يقْضِي الْأَخير فَقَط وَقَالَ الظَّاهِرِيَّة لَا يجْزِيه سَوَاء قدم أَو أخر

الْبَاب السَّادِس فِي الْإِمْسَاك وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

(الْفَصْل الأول) فِي الطَّعَام وَالشرَاب يجب الْإِمْسَاك عَنْهُمَا إِجْمَاعًا وَيفْطر إِجْمَاعًا بِمَا يصل إِلَى الْجوف بِثَلَاثَة قيود (الأول) أَن يكون مِمَّا يُمكن الإحتراز مِنْهُ فَإِن لم يكن كالذباب يطير إِلَى الْحلق وغبار الطَّرِيق لم يفْطر إِجْمَاعًا فَإِن سبق المَاء إِلَى حلقه فِي الْمَضْمَضَة والإستنشاق أفطر خلافًا لِابْنِ حَنْبَل وَلَا يفْطر إِن سبق إِلَى جَوْفه فلقَة من حَبَّة بَين أَسْنَانه وَقيل لَا يفْطر إِلَّا إِن تعمد بلعها فيفطر خلافًا لأبي حنيفَة (الثَّانِي) أَن يكون مِمَّا يغذي فَإِن كَانَ مِمَّا لَا يغذي كالحصى وَالدِّرْهَم أفطر بِهِ وفَاقا لَهما وَقيل لَا يفْطر وَاخْتلف فِي غُبَار الدقاقين والجباصين (الثَّالِث) أَن يصل من أحد المنافذ الواسعة وَهِي الْفَم وَالْأنف وَالْأُذن فَأَما الحقنة فَفِيهَا ثَلَاثَة أَقْوَال الْإِفْطَار بهَا وفَاقا لأبي حنيفَة وَابْن حَنْبَل وَعَدَمه وَتَخْصِيص الْفطر بالحقنة بالمائعات وَأما مَا يقطر فِي الاحليل فَلَا يفْطر بِهِ خلافًا لأبي يُوسُف وَأما دَوَاء الْجرْح بِمَا يصل إِلَى الْجوف فَلَا يفْطر خلافًا لَهما وَأما الْكحل فَإِن كَانَ لَا يتَحَلَّل مِنْهُ شَيْء لم يفْطر فَإِن تحلل مِنْهُ شَيْء أفطر ووقال أَبُو مُصعب لَا يفْطر وفَاقا لَهما وَمنعه ابْن الْقَاسِم مُطلقًا وفَاقا لِابْنِ حَنْبَل وَأما السِّوَاك فَجَائِز قبل الزَّوَال أَو بعده بِمَا لَا يتَحَلَّل مِنْهُ شَيْء وَكَرِهَهُ الشَّافِعِي وَابْن حَنْبَل بعد الزَّوَال فَإِن كَانَ مِمَّا يتَحَلَّل كره وَإِن وصل إِلَى الْحلق أفطر (الْفَصْل الثَّانِي) فِي الْجِمَاع وَمَا فِي مَعْنَاهُ أما مغيب الْحَشَفَة عمدا فِي قبل أَو دبر من آدَمِيّ أَو بَهِيمَة فيفطر إِجْمَاعًا أنزل أَو لم ينزل وَفِيه الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة

<<  <   >  >>