الزَّوَال وَقيل مَا لم يصل الْعَصْر وَقيل مَا لم تصغر الشَّمْس وَقيل إِلَى الْغُرُوب وفَاقا للشَّافِعِيّ وَإِذا تجلت الشَّمْس فِي إضعاف الصَّلَاة فَاخْتلف هَل تكمل على هَيْئَة الْكُسُوف أَو كَسَائِر النَّوَافِل وموضعها الْمَسْجِد على الْمَشْهُور وَأما خُسُوف الْقَمَر فَيصَلي النَّاس فِيهِ أفذاذا كَسَائِر النَّوَافِل وَقَالَ الشَّافِعِي وَابْن حَنْبَل يُصَلِّي فِيهِ جمَاعَة ككسوف الشَّمْس وَلَا يُؤمر بِالصَّلَاةِ عِنْد الزلزال والآيات خلافًا لِابْنِ حَنْبَل (الْفَصْل الثَّانِي) فِي صفتهَا وَهِي عِنْد الْإِمَامَيْنِ رَكْعَتَانِ فِي كل رَكْعَة ركوعان وقيامان وسجدتان يقْرَأ فِي الْقيام الأول بِسُورَة الْبَقَرَة وَنَحْوهَا وَفِي الثَّانِي دون ذَلِك وَفِي الثَّالِث دون ذَلِك وَفِي الرَّابِع دون ذَلِك ويكرر أم الْقُرْآن فِي كل قيام على الْمَشْهُور وَيسر الْقِرَاءَة خلافًا لِابْنِ حَنْبَل ويطيل الرُّكُوع وَلَا يقْرَأ فِيهِ وَفِي إطالة السُّجُود قَولَانِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَكْعَتَانِ كَسَائِر النَّوَافِل وَلَيْسَ فِيهَا خطْبَة فِي الْمَذْهَب بل يعظ النَّاس وَيَأْمُرهُمْ بِالدُّعَاءِ وَالصَّدَََقَة وَقَالَ الشَّافِعِي يخْطب بعْدهَا خطبتين (فرع) إِذا أدْرك الْمَسْبُوق الرُّكُوع الثَّانِي فقد أدْرك الرَّكْعَة
الْبَاب الثَّامِن وَالْعشْرُونَ فِي الْوتر وَفِيه فصلان
(الْفَصْل الأول) فِي أَحْكَامه وَهُوَ سنة وأوجبه أَبُو حنيفَة وَوَقته من بعد صَلَاة الْعشَاء فِي وَقتهَا تَحَرُّزًا من لَيْلَة الْجمع إِلَى طُلُوع الْفجْر فَإِن طلع أوتر بعده خلافًا لأبي حنيفَة فَإِن ذكر الْوتر فِي صَلَاة الصُّبْح فَهَل يتمادى أَو يقطع قَولَانِ وَلَا يُوتر بعد الصُّبْح وَالْأَفْضَل الْوتر آخر اللَّيْل لمن قوي عَلَيْهِ وَمن أوتر أَوله ثمَّ تنفل فَلَا يُعِيد الْوتر عِنْد الْجُمْهُور خلافًا لمن قَالَه يُعِيدهُ وَلمن قَالَ يشفعه بِرَكْعَة (الْفَصْل الثَّانِي) فِي صفته وَهُوَ رَكْعَة وَاحِدَة يتقدمها شفع ويفصل بَينهمَا بِسَلام وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يشْتَرط الشفع وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْوتر ثَلَاث لَا يسلم بَينهمَا وعَلى الْمَذْهَب فَاخْتلف هَل تَقْدِيم الشفع شَرط صِحَة أَو كَمَال وَهل يجوز الْفَصْل بَينه وَبَين الْوتر بِزَمَان أم لَا وَهل يخْتَص بنية أَو يقوم مقَامه كل نَافِلَة وَيسْتَحب أَن يقْرَأ فِيهِ ((بسبح)) و ((قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ)) أَو بِسُورَة الْإِخْلَاص فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَفِي الْوتر بالإخلاص والمعوذتين وَالله أعلم
الْبَاب التَّاسِع وَالْعشْرُونَ فِي سَائِر التطوعات وَفِيه فصلان
(الْفَصْل الأول) فِي رَكْعَتي الْفجْر ووقتهما بعد طُلُوع الْفجْر فَإِن قدمهما قبله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute