للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا إِذا اشْتَرَاهَا وَلم يشْتَرط قطعهَا.

فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَمَالك: البيع بَاطِل.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: البيع صَحِيح وَيُؤمر بقطعها.

وَفَائِدَة الْخلاف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فِي فصلين.

أَحدهمَا: أَن البيع فَاسد عِنْدهم وَعِنْده صَحِيح.

وَالْآخر: إِن إِطْلَاق البيع وَترك الشَّرْط فِيهِ يَقْتَضِي التبقية عِنْدهم وَعِنْده يَقْتَضِي الْقطع.

وَاتَّفَقُوا على أَن بيع الثِّمَار قبل أَن يبدوا صَلَاحهَا بِشَرْط التبقية لَا يَصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>