وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا بَاعَ الثَّمَرَة بعد بَدو صَلَاحهَا بِشَرْط التبقية إِلَى الْجذاذ.
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يَصح البيع.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا اشْتَرَطَهُ بَطل البيع.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اشْترى الثَّمَرَة قبل بَدو صَلَاحهَا بِشَرْط الْقطع فَلم يقطعهَا حَتَّى بدا صَلَاحهَا وأتى عَلَيْهَا أَوَان جذاذها.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: العقد صَحِيح لَا يبطل وَالثَّمَرَة بزيادتها للْمُشْتَرِي.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: يبطل البيع وَتَكون الثَّمَرَة وزيادتها للْبَائِع، وَيرد الثّمن على المُشْتَرِي.
وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى: العقد صَحِيح لَا يبطل.
ثمَّ مَاذَا يصنع بِالزِّيَادَةِ؟ على رِوَايَتَيْنِ، إِحْدَاهمَا: يَشْتَرِكَانِ فِيهَا.
وَالْأُخْرَى: يتصدقان بهَا.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا بدا الصّلاح فِي شَجَرَة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute