للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة وَمَالك: كلما أكل مِنْهُ ترك عوضه.

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي أظهر قوليه: لَيْسَ لَهُ أَن يتْرك عوضه.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اسْتَأْجر دَابَّة فَهَل لَهُ أَن يؤجرها لغيره؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجوز إِلَّا لمن يُسَاوِيه فِي معرفَة الرّكُوب.

وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: يجوز لَهُ أَن يؤجرها لمن يُسَاوِيه فِي الطول وَالسمن.

وَقَالَ مَالك: لَهُ أَن يكريها من مثله فِي رفْقَة يسيرَة.

وَاخْتلفُوا فِيمَن صَمد نَفسه للمعاش من غير عقد الْإِجَارَة كالملاح والحلاق.

فَقَالَ مَالك وَأحمد: يسْتَحق كل مِنْهُم الْأُجْرَة.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يسْتَحق الْأُجْرَة من غير عقد وَلم نجد عِنْد أبي حنيفَة نصا بل قَالَ أَصْحَابه الْمُتَأَخّرُونَ: إِنَّهُم يسْتَحقُّونَ الْأُجْرَة.

وَاخْتلفُوا فِي إِجَارَة الْحلِيّ الذَّهَب بِالذَّهَب، أَو الْفضة بِالْفِضَّةِ هَل يكره؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يكره.

وَكَرِهَهُ أَحْمد.

وَاخْتلفُوا فِي كرى الأَرْض بِالثُّلثِ وَالرّبع وَمِمَّا يخرج مِنْهَا.

فَقَالُوا: لَا يَصح.

إِلَّا أَحْمد فَعَنْهُ رِوَايَتَانِ أظهرهمَا جَوَازه.

وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا اسْتَأْجر أَرضًا ليزرعها حِنْطَة فَلهُ أَن يؤجرها حِنْطَة، وَمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>