للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ضَرَره بهَا ضَرَر الْحِنْطَة.

وَاخْتلفُوا فِي الرجل يسْتَأْجر زَوجته لرضاع وَلَده.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يَصح، وَزَاد مَالك فَقَالَ: تجبر على ذَلِك إِلَّا أَن تكون شريفة لَا يرضع مثلهَا.

وَقَالَ أَحْمد: يَصح.

وَاخْتلفُوا فِيمَن اكترى بَهِيمَة إِلَى أمد فجاوزه فعطبت.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: عَلَيْهِ الْأُجْرَة الْمُسَمَّاة إِلَى الْموضع الْمُسَمّى وَعَلِيهِ قيمتهَا، وَلَا أُجْرَة فِيمَا جاوزه.

وَقَالَ مَالك: صَاحبهَا بعد تلفهَا بِالْخِيَارِ بَين أَن يضمنهُ الْقيمَة بِلَا أُجْرَة أَو أُجْرَة الْمثل بِلَا قيمَة بعد أَن يُؤَدِّي الْأُجْرَة الأولى.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: عَلَيْهِ الْمُسَمّى وَأُجْرَة مَا تعدى وَقيمتهَا.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اسْتَأْجر دَارا ليُصَلِّي فِيهَا.

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يجوز أَن يُؤجر الرجل دَاره مِمَّن يتخذها مصلى مُدَّة مَعْلُومَة، ثمَّ تعود إِلَيْهِ ملكا، وَله الْأُجْرَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>