ذَوُو الْأَرْحَام
اخْتلفُوا فِي تَوْرِيث ذَوي الْأَرْحَام إِذا لم يخلف الْمَيِّت ذَا فرض وَلَا عصبَة وعددهم عشرَة أَصْنَاف: ولد الْبِنْت، وَولد الْأُخْت، وَبنت الْأَخ وَبنت الْعم، وَالْخَال وَالْخَالَة وَأَبُو الْأُم، وَالْعم للْأُم، والعمة وَولد الْأَخ من الْأُم، ثمَّ من أولى بهم.
فَذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ إِلَى أَن بَيت المَال أولى من ذَوي الْأَرْحَام.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَاحْمَدْ: بل هُوَ أَحَق ثمَّ اخْتلفَا مورثاهم فِي كَيْفيَّة توريثهم هَل هُوَ بالتنزيل أم على تَرْتِيب الْعَصَبَات؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة: توريثهم على تَرْتِيب الْعَصَبَات الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب. وَقَالَ أَحْمد: توريثهم بالتنزيل.
فمثال خلافهم فِي ذَلِك نذكرهُ فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة يُقَاس عَلَيْهَا مَا لم نذكرهُ وَهِي بنت بنت، وَبنت أُخْت.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute