فَعِنْدَ أبي حنيفَة: أَن الْمِيرَاث لبِنْت الْبِنْت لِأَنَّهَا أقرب وَتسقط بنت الْأَخ.
وَعند أَحْمد: أَن المَال بَينهمَا نِصْفَانِ لبِنْت الْبِنْت النّصْف، سهم أمهَا، ولبنت الْأُخْت الْبَاقِي سهم أمهَا وعَلى ذَلِك.
وَاخْتلف أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي التَّسْوِيَة بَين الذُّكُور وَالْإِنَاث من ذَوي الْأَرْحَام فِي الْمَوَارِيث أَو المفاضلة.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وصاحباه: إِن اتَّفقُوا فِي الأباء والأجداد كَانَ المَال بَينهم للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ.
وَإِن اخْتلفُوا فَاخْتلف صَاحِبَاه، فَقَالَ مُحَمَّد بالتسوية.
وَقَالَ أَبُو يُوسُف بتفضيل الذّكر على الْأُنْثَى.
وَأما أَحْمد فَقَالَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ: يسوى بَينهم فِي الْمِيرَاث ذكرهم وأنثاهم سَوَاء اسْتَووا فِي قرَابَة الأباء والأجداد.
أَو اخْتلفُوا فِي الأباء، فمثال استوائهم الْخَال وَالْخَالَة وأبن الْأُخْت وَبنت الْأُخْت أَنَّهُمَا فِي الْحَالَتَيْنِ وَاحِدَة. وَفِي اخْتلَافهمْ كإبن خَالَة وَبنت خَالَة وَهَذِه الرِّوَايَة مَذْهَب أبي عبيد الْقَاسِم بن سَلام وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه الْإِمَامَيْنِ، وَقَالَ فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute