للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَقَالَ مَالك: يُبطلهُ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يُبطلهُ.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا: أَنه إِن حَضَره شَاهِدَانِ عَدْلَانِ فَإِن التواصي بِهِ لَا يُبطلهُ.

وَالْأُخْرَى: يبطل بالتواصي بكتمانه.

وَاتَّفَقُوا على أَن حُضُور الشَّاهِدين العدلين ينْعَقد بهما النِّكَاح مَعَ الْوَلِيّ.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي الشَّاهِدين الْفَاسِقين.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: ينْعَقد بهما.

وَعند مَالك الشَّهَادَة لَيست بِشَرْط فِي الصِّحَّة فَينْعَقد عِنْده.

وَاخْتلفُوا هَل يثبت النِّكَاح بِشَهَادَة عَبْدَيْنِ؟

فَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يَصح.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح.

وَمَالك على أَصله أَن النِّكَاح لَا يفْتَقر إِلَى الْإِشْهَاد فَيصح عِنْده.

وَاخْتلفُوا هَل يَصح النِّكَاح بِشَهَادَة أعميين؟

فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: ينْعَقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>