للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأصحاب الشَّافِعِي وَجْهَان.

وَمَالك على أَصله الْمَذْكُور من قبل.

وَاتَّفَقُوا على أَن الْمُسلم يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج الكتابيات الْحَرَائِر.

ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَن يُزَوّجهَا مُسلم بِشَهَادَة كتابين.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يَصح

وَاخْتلفُوا هَل يجوز للْمُسلمِ أَن يتَزَوَّج كِتَابيه بِولَايَة كتابي؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: يَصح.

وَقَالَ أَحْمد: لَا يَصح.

وَاتَّفَقُوا على أَن السَّيِّد الْمُسلم يملك تَزْوِيج أمته الْكَافِرَة، إِلَّا الشَّافِعِي فِي أحد قوليه: أَنه لَا يملك ذَلِك.

وَاخْتلفُوا هَل يَصح للصغيرة إِذا كَانَت بنت سبع سِنِين الْإِذْن فِي النِّكَاح لمن لَا يملك إجبارها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>