للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَقَالُوا: لَا يَصح.

وَقَالَ أَحْمد: يَصح.

وَاخْتلفُوا هَل يملك السَّيِّد إِجْبَار عَبده الْكَبِير على النِّكَاح؟

فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم: يملك ذَلِك.

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد وَأحمد: لَا يملك ذَلِك.

وَاخْتلفُوا هَل يجْبر السَّيِّد على بيع عَبده أَو نِكَاحه إِذا طلب العَبْد مِنْهُ النِّكَاح فَامْتنعَ السَّيِّد؟

فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: لَا يجْبر السَّيِّد على ذَلِك.

وَقَالَ أَحْمد: يجْبر على ذَلِك.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ كالمذهبين.

وَاخْتلفُوا هَل يجب على الإبن أَن يعف أَبَاهُ إِذا طلب النِّكَاح؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يلْزم الإبن ذَلِك.

وَقَالَ أَحْمد فِي أظهر الرِّوَايَتَيْنِ وَالشَّافِعِيّ فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ: يلْزم الإبن ذَلِك.

وَاخْتلفُوا فِي الْمولى: هَل يجوز لَهُ أَن يُزَوّج أم وَلَده بِغَيْر رِضَاهَا؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَهُ ذَلِك.

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي أحد قوليه: لَيْسَ لَهُ ذَلِك.

وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ.

وَاخْتلفُوا فِيمَن قَالَ: أعتقت أمتِي وَجعلت عتقهَا صَدَاقهَا بِمحضر من

<<  <  ج: ص:  >  >>