شَاهِدين هَل يثبت الْعتْق صدَاق وَينْعَقد النِّكَاح بذلك؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: النِّكَاح غير مُنْعَقد.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: كمذهبهم، وَالثَّانيَِة: ينْعَقد النِّكَاح وَيثبت الْعتْق صَدَاقا إِذا كَانَ بمحضره شَاهِدَانِ وَلَا يعْتَبر رِضَاهَا.
وَأَجْمعُوا على أَن الْعتْق لَهَا وَاقع صَحِيح.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَت: أعتقني على أَن أتزوجك وَيكون عتقي صَدَاقي، فَأعْتقهَا على ذَلِك.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: الْعتْق وَاقع. وَأما النِّكَاح: فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: هِيَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَت تزوجته وَإِن شَاءَت لم تتزوجه، وَيكون لَهَا إِن اخْتَارَتْ تَزْوِيجه صَدَاقا مستأنفا، وَإِن كرهته وَلَا شَيْء لَهُ عَلَيْهِ عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك.
وَقَالَ الشَّافِعِي: مَتى كرهته فَلهُ عَلَيْهَا قيمه نَفسهَا.
وَقَالَ أَحْمد: من أعْتقهَا على أَن تزَوجه نَفسهَا فَقبلت ثمَّ أَبَت فَهِيَ حرَّة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute