ويلزمها قيمَة نَفسهَا، وَإِن رَضِيا بِالْعقدِ جَازَ الْعتْق مهْرا وَلَا شَيْء لَهَا سواهُ.
وَاخْتلفُوا هَل للإبن أَن يُزَوّج أمه؟
فَقَالَ مَالك وَاحْمَدْ وَأَبُو حنيفَة: يجوز.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز.
ثمَّ اخْتلفُوا موجبوا الْولَايَة لَهُ فِي تَقْدِيم الْأَب عَلَيْهِ إِذا اجْتمعَا.
فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: الْأَب مقدم عَلَيْهِ.
وَقَالَ مَالك: الإبن وَابْن الإبن مقدم على الْأَب. وَاخْتلفُوا فِي الْجد وَالْأَخ والإبن إِذا اجْتَمعُوا، أَيهمْ أولى؟ فَقَالَ مَالك: الابْن وَابْنه، وَالْأَخ وَابْنه مقدمون على الْجد.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الابْن أولى من الْجد وَالْأَخ إِذا اجْتَمعُوا فَإِن لم يكن ابْن وَكَانَ أَخ وجد، فالجد أولى من الْأَخ.
وَقَالَ الشَّافِعِي: الْجد مقدم على الْأَخ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute