للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْأَقْرَب من غير اسْتِئْذَان جَازَ إِذا لم (يتشاحا) ذَلِك.

وَاتَّفَقُوا على أَن الْولَايَة فِي النِّكَاح لَا تثبت إِلَّا لمن يَرث بِالتَّعْصِيبِ عدا رِوَايَة عَن أبي حنيفَة: أَن الْوَلِيّ كل وَارِث سَوَاء كَانَ إِرْثه بِفَرْض أَو تعصيب.

وَاخْتلفُوا فِي شُرُوط الْكَفَاءَة.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ النّسَب وَالدّين وَالْحريَّة للآباء حَتَّى لَا يكون من لَهُ أَب فِي الْإِسْلَام كُفؤًا لمن لَهُ أَب وجد فِي الْإِسْلَام، وَلَا من لَهُ أَب وجد فِي الْإِسْلَام كُفؤًا لمن لَهُ أَكثر من ذَلِك وَالْقُدْرَة على الهمة وَالنَّفقَة والصناعة.

وَعنهُ رِوَايَة أُخْرَى: أَنه لَا يعْتَبر الصِّنَاعَة.

وَقَالَ مَالك فِيمَا ذكره ابْن نصير عَنهُ: أَنَّهَا الدّين وَالْحريَّة والسلامة من الْعُيُوب الْمُوجبَة للرَّدّ.

وَحكى ابْن الْقصار عَن مَالك الْكَفَاءَة فِي الدّين فَحسب.

قَالَ عبد الْوَهَّاب: فِي الصِّنَاعَة نظر يجب أَن تكون من الْكَفَاءَة.

وَقَالَ الشَّافِعِي: هِيَ خَمْسَة: النّسَب وَالدّين وَالْحريَّة والصناعة وَالْمَال، فِي أحد الْوَجْهَيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>