للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْآخر؛ هِيَ النّسَب وَالدّين فَقَط.

وَاخْتلفُوا فِي قيد الْكَفَاءَة، هَل يُورد فِي إبِْطَال النِّكَاح؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: فقد الْكَفَاءَة يُوجب للأولياء حق الِاعْتِرَاض.

وَقَالَ مَالك: لَا يبطل النِّكَاح فقدها.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ: الْجَدِيد مِنْهُمَا: أَنه يبطل النِّكَاح عدمهَا. وَالْقَدِيم: لَا يبطل.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أظهرهمَا: أَنه يبطل النِّكَاح فقدها. وَالْآخر: لَا يُبطلهُ فقدها وتقف على إجَازَة الْأَوْلِيَاء واعتراضهم. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا زوج بعض الْأَوْلِيَاء بِغَيْر كفؤ بِرِضَاهَا؟

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد على الرِّوَايَة الَّتِي يَقُول فِيهَا: فقد الْكَفَاءَة لَا يبطل وَيصِح النِّكَاح ولبقية الْأَوْلِيَاء الِاعْتِرَاض.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يسْقط حَقهم.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا رضيت الْمَرْأَة بِدُونِ مهر الْمثل؟

فَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: لَيْسَ للأولياء اعْتِرَاض عَلَيْهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>