للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْإِمَام فِيهِ مُخَيّر بَين الاسترقاق وَبَين الْقَتْل.

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي القَوْل الآخر: يلْحق بمأمنه.

وَاتَّفَقُوا على أَنه يمْنَع الْكَافِر من دُخُول الْحرم.

إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ قَالَ: يجوز لَهُ دُخُوله وان يُقيم فِيهِ مقَام الْمُسَافِر وَلَا يستوطنه، وَيجوز عِنْده دُخُول الْوَاحِد مِنْهُم الْكَعْبَة أَيْضا.

ثمَّ اخْتلفُوا هَل يمْنَع الْكَافِر وَالذِّمِّيّ من استيطان الْحجاز وَهِي مَكَّة وَالْمَدينَة واليمامة ومخالفيها؟

قَالَ الْأَصْمَعِي: سمي مجَازًا لِأَنَّهُ حاجز بَين تهَامَة ونجد.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يمْنَع.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَمَالك: يمْنَع.

وَمن دخل مِنْهُم تَاجِرًا أَقَامَ ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ انْتقل وَلَا يُقيم إِلَّا بِإِذن الإِمَام.

<<  <  ج: ص:  >  >>