وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْمَنْصُوص عَنهُ، وَأحمد: يَحْنَث إِذا لم تكن لَهُ نِيَّة قرويا كَانَ أَو بدويا.
وَقد ذكر بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي فَقَالَ: إِن كَانَ من أهل الْبَادِيَة حنث، وَإِن كَانَ قرويا فَثَلَاثَة أوجه، أَحدهَا: يَحْنَث، وَالثَّانِي: لَا يَحْنَث، وَالثَّالِث: إِن كَانَت قريته قَرْيَة من البدو (وَنظر) فَوْقهَا حنث، وَإِلَّا فَلَا.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حلف أَن لَا يفعل شَيْئا فَأمره غَيره فَفعله.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَحْنَث فِي الطَّلَاق وَالنِّكَاح، وَلَا يَحْنَث فِي البيع وَالْإِجَارَة إِلَّا أَن يكون أَمِيرا، أَو مِمَّن لم يجر عَادَته أَن يتَوَلَّى ذَلِك بِنَفسِهِ، فَإِنَّهُ يَحْنَث على الْإِطْلَاق.
وَقَالَ مَالك: إِن لم ينْو تَوْلِيَة ذَلِك بِنَفسِهِ فَلَيْسَ يَحْنَث بِأَيّ فعل كَانَ، سَوَاء كَانَ مِمَّا يَصح فِيهِ النِّيَابَة أَو لَا يَصح.
وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن كَانَ سُلْطَانا أَو كَانَ مِمَّن لَا يتَوَلَّى ذَلِك بِنَفسِهِ، أَو كَانَ لَهُ نِيَّة فِي ذَلِك حنث وَإِن كَانَ سوقه: لم يَحْنَث.
وَقَالَ أَحْمد: يَحْنَث على الْإِطْلَاق.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حلف ليقضينه دينه فِي غَد، فقضاه قبله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute