للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يَحْنَث.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يَحْنَث.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حلف ليشربن المَاء الَّذِي فِي هَذَا الْكوز فِي غَد فأهريق قبل الْغَد.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يسْقط يَمِينه وَلَا يَحْنَث.

وَقَالَ أَحْمد: يَحْنَث.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: إِن تلف المَاء قبل الْغَد بِغَيْر اخْتِيَاره لم يَحْنَث.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ نَاسِيا، وَكَانَ الْيَمين أَن لَا يَفْعَله مُطلقًا من غير تَقْيِيد.

فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: يَحْنَث بِإِطْلَاقِهِ، سَوَاء كَانَت الْيَمين بِاللَّه أَو بالظهار أَو بِالطَّلَاق أَو بالعتاق.

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي إِحْدَى قوليه: لَا يَحْنَث وَهُوَ أظهرهمَا.

وَاخْتَارَ الْقفال أَن الطَّلَاق يَقع، والحنث لَا يحصل.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: إِن كَانَت الْيَمين بِاللَّه أَو بالظهار أَن لَا يفعل

<<  <  ج: ص:  >  >>