للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَيْئا فَفعله نَاسِيا لم يَحْنَث وَإِن كَانَ بِالطَّلَاق وَالْعتاق حنث.

وَالرِّوَايَة الثَّانِيَة: أَنه يَحْنَث فِي الْجَمِيع.

وَالرِّوَايَة الثَّالِثَة: لَا يَحْنَث فِي الْجَمِيع.

وَاخْتلفُوا فِي يَمِين الْمُكْره.

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا ينْعَقد.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: ينْعَقد.

وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا حلف لَا أكلم فلَانا حينا، وَنوى شَيْئا معينا أَنه مَا نَوَاه.

وَاخْتلف فِيمَا إِذا حلف بذلك وَلم يُنَوّه.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا يكلمهُ سِتَّة أشهر.

وَقَالَ مَالك: سنة.

وَقَالَ الشَّافِعِي: سَاعَة، هَكَذَا من ذكر مذْهبه.

وَرُوِيَ عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ: لَو حلف ليقضينه دينه إِلَى حِين، فَلَيْسَ بِمَعْلُوم لِأَنَّهُ يَقع على مُدَّة الدُّنْيَا على يَوْم إِلَى آخِره. كَمَا ذكره صَاحب الشَّامِل.

<<  <  ج: ص:  >  >>