فَقَالَ أَبُو حنيفَة يحْتَاج إِلَى شَهَادَة رجلَيْنِ، أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ لِأَنَّهُ ثُبُوت.
فَأَما فِي حق الصَّلَاة عَلَيْهِ وَالْغسْل فَيقبل فِيهِ شَهَادَة النِّسَاء وحدهن، وَشَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة.
وَقَالَ مَالك: يقبل فِيهِ شَهَادَة امْرَأتَيْنِ.
وَقَالَ أَحْمد: يقبل فِيهِ شَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة فِي الاستهلال.
وَقَالَ الشَّافِعِي: تقبل شَهَادَة النِّسَاء منفردات إِلَّا أَنه على أصلة فِي اشْتِرَاط الْأَرْبَع.
وَاخْتلفُوا فِي الرَّضَاع.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يقبل فِيهِ إِلَّا شَهَادَة رجلَيْنِ، أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ، وَلَا تقبل فِيهِ شَهَادَة النِّسَاء بانفرادهن.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: تقبل شَهَادَة النِّسَاء منفردات إِلَّا أَن مَالِكًا يَقُول: لَا تجزى فِيهِ أقل من شَهَادَة امْرَأتَيْنِ وَرُوِيَ عَن وهب عَنهُ أَنه يقبل فِيهِ شَهَادَة الْوَاحِد إِذا فشى ذَلِك فِي الْجِيرَان قبل الْخطْبَة.
وَالشَّافِعِيّ يَقُول: لَا يجزى فِيهِ أقل من أَربع.
وَقَالَ أَحْمد: يقبل شَهَادَة النِّسَاء منفردات فِيهِ، وَيجْزِي مِنْهُنَّ امْرَأَة وَاحِدَة فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute