إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ.
وَالْأُخْرَى لَا يقبل أَي من امْرَأتَيْنِ.
وَاخْتلفُوا فِي شَهَادَة الْمَحْدُود فِي الْقَذْف.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: لَا تقبل شَهَادَته وَإِن تَابَ، إِذا كَانَت تَوْبَته بعد الْحَد لَا قبله.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: تقبل شَهَادَته سَوَاء كَانَت تَوْبَة قبل الْحَد أَو بعدة.
إِلَّا أَن مَالِكًا اشْترط مَعَ التَّوْبَة أَن لَا تقبل شَهَادَته فِي مثل الْحَد الَّذِي أقيم عَلَيْهِ.
وَاخْتلف قائلو الشَّهَادَة مَعَ التَّوْبَة: هَل من شَرط تَوْبَته اصْطِلَاح الْعَمَل.
فَقَالَ الشَّافِعِي: هُوَ شَرط فِي تَوْبَته وَإِصْلَاح الْعَمَل الْكَفّ عَن الْمعْصِيَة سنة.
وَقَالَ أَحْمد: لَيْسَ بِشَرْط، وَمُجَرَّد التَّوْبَة عَن الْمعْصِيَة كَاف.
وَقَالَ مَالك: من شَرط قبُول شَهَادَته مَعَ تَوْبَة إِظْهَار فعل الْخَيْر عَلَيْهِ والتقرب بِالطَّاعَةِ من غير حد بِسنة.
وَاخْتلفُوا فِي صفة تَوْبَته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute