للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ.

وَالْأُخْرَى لَا يقبل أَي من امْرَأتَيْنِ.

وَاخْتلفُوا فِي شَهَادَة الْمَحْدُود فِي الْقَذْف.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: لَا تقبل شَهَادَته وَإِن تَابَ، إِذا كَانَت تَوْبَته بعد الْحَد لَا قبله.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: تقبل شَهَادَته سَوَاء كَانَت تَوْبَة قبل الْحَد أَو بعدة.

إِلَّا أَن مَالِكًا اشْترط مَعَ التَّوْبَة أَن لَا تقبل شَهَادَته فِي مثل الْحَد الَّذِي أقيم عَلَيْهِ.

وَاخْتلف قائلو الشَّهَادَة مَعَ التَّوْبَة: هَل من شَرط تَوْبَته اصْطِلَاح الْعَمَل.

فَقَالَ الشَّافِعِي: هُوَ شَرط فِي تَوْبَته وَإِصْلَاح الْعَمَل الْكَفّ عَن الْمعْصِيَة سنة.

وَقَالَ أَحْمد: لَيْسَ بِشَرْط، وَمُجَرَّد التَّوْبَة عَن الْمعْصِيَة كَاف.

وَقَالَ مَالك: من شَرط قبُول شَهَادَته مَعَ تَوْبَة إِظْهَار فعل الْخَيْر عَلَيْهِ والتقرب بِالطَّاعَةِ من غير حد بِسنة.

وَاخْتلفُوا فِي صفة تَوْبَته.

<<  <  ج: ص:  >  >>