للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَاخْتلف أَصْحَاب الشَّافِعِي فَمنهمْ من قَالَ كَقَوْل أبي حنيفَة وَأحمد، وَهُوَ الأصطخري.

وَمِنْهُم من قَالَ: يشْهد فِي التَّصَرُّف الطَّوِيل الْمدَّة بِالْملكِ، وَفِي التَّصَرُّف الْقصير الْمدَّة بِالْيَدِ.

وَهُوَ قَول الْمروزِي.

وَاخْتلفُوا هَل تقبل شَهَادَة أهل الذِّمَّة على بَعضهم بَعْضًا؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تقبل.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك: لَا تقبل.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين.

وَاخْتلفُوا فِي شَهَادَة أهل الذِّمَّة على الْمُسلمين فِي الْوَصِيَّة خَاصَّة فِي السّفر، إِذا لم يُوجد غَيرهم.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يجوز.

وَقَالَ أَحْمد: يجوز بِهَذِهِ الشُّرُوط ويحلفان بِاللَّه مَعَ شَهَادَتهمَا أَنَّهُمَا مَا خَانا وَلَا كتما وَلَا غيرا، وَأَنَّهَا وَصِيَّة الرجل.

وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يَصح الحكم بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين فِيمَا عدا الْأَمْوَال. وحقوقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>