للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثمَّ اخْتلفُوا فِي الْأَمْوَال بحقوقها هَل يَصح فِيهَا الحكم بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين أم لَا؟

فَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: يجوز.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز.

وَاخْتلفُوا فِي الْعتاق هَل يقبل فِيهِ شَهَادَة وَاحِد وَيَمِين الْمُعْتق أم لَا؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يجوز.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أَحدهمَا كمذهبهم، وَالْأُخْرَى: يجوز أَن يحلف الْمُعْتق مَعَ شَاهده وَيحكم لَهُ بذلك.

وَاخْتلفُوا هَل يجوز أَن تقبل فِي الْأَمْوَال وحقوقها شَهَادَة امْرَأتَيْنِ مَعَ يَمِين الطَّالِب؟

فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يجوز.

وَقَالَ مَالك: يجوز.

وَاخْتلفُوا فَمَا إِذا حكم بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين ثمَّ رَجَعَ الشَّاهِد.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يغرم الشَّاهِد نصف المَال.

وَقَالَ مَالك وَأحمد: يغرم الْجَمِيع الشَّاهِد.

<<  <  ج: ص:  >  >>