ثمَّ اخْتلفُوا فِي الْأَمْوَال بحقوقها هَل يَصح فِيهَا الحكم بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين أم لَا؟
فَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: يجوز.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز.
وَاخْتلفُوا فِي الْعتاق هَل يقبل فِيهِ شَهَادَة وَاحِد وَيَمِين الْمُعْتق أم لَا؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يجوز.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أَحدهمَا كمذهبهم، وَالْأُخْرَى: يجوز أَن يحلف الْمُعْتق مَعَ شَاهده وَيحكم لَهُ بذلك.
وَاخْتلفُوا هَل يجوز أَن تقبل فِي الْأَمْوَال وحقوقها شَهَادَة امْرَأتَيْنِ مَعَ يَمِين الطَّالِب؟
فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يجوز.
وَقَالَ مَالك: يجوز.
وَاخْتلفُوا فَمَا إِذا حكم بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين ثمَّ رَجَعَ الشَّاهِد.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يغرم الشَّاهِد نصف المَال.
وَقَالَ مَالك وَأحمد: يغرم الْجَمِيع الشَّاهِد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute