وَاخْتلفُوا هَل تقبل شَهَادَة الْعَدو على عدوه؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تقبل إِذا لم تكن الْعَدَاوَة بَينهمَا تخرج إِلَى الْفسق.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد: لَا تقبل على الْإِطْلَاق.
وَاخْتلفُوا هَل تقبل شَهَادَة الْوَالِد لوَلَده؟
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو حنيفَة: لَا تقبل شَهَادَة الْوَالِدين للمولودين وَلَا المولودين للْوَالِدين الذُّكُور وَالْإِنَاث، قربوا أَو بعدوا من الطَّرفَيْنِ.
وَعَن أَحْمد ثَلَاث رِوَايَات، إِحْدَاهُنَّ: كمذهب الْجَمَاعَة، وَالْأُخْرَى: تجوز شَهَادَة الابْن لِأَبِيهِ وَتجوز شَهَادَة الْأَب لِابْنِهِ.
وَالرِّوَايَة الثَّالِثَة: تجوز شَهَادَة كل وَاحِد مِنْهُمَا لصَاحبه مَا لم تجر نفعا فِي الْغَالِب وشبهة.
وَأما شَهَادَة كل وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحِبَة فمقبولة عِنْد الْجَمِيع.
إِلَّا مَا رُوِيَ عَن الشَّافِعِي فِي أحد قوليه: أَنَّهَا لَا تقبل شَهَادَة الْوَالِد على وَلَده فِي الْحُدُود وَالْقصاص.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute