للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: وَأَرَادَ بذلك لِأَنَّهَا مُدَّة جملَة فِي الْمِيرَاث.

وَاخْتلفُوا هَل تقبل شَهَادَة الْأَخ لِأَخِيهِ وَالصديق لصديقه؟

فأجازها أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ.

وَقَالَ مَالك: لَا تقبل شَهَادَة الْأَخ الْمُنْقَطع لِأَخِيهِ وَالصديق.

وَاخْتلفُوا فِي شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: لَا تقبل.

وَقَالَ الشَّافِعِي: تقبل.

وَاخْتلفُوا فِي شَهَادَة أهل الْأَهْوَاء والبدع.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يقبل شَهَادَتهم إِذا كَانُوا مجتنبين للكذب إِلَّا الخطابية من الرافضة فَإِنَّهُم يصدقون من حلف عِنْدهم بِأَن لَهُ على فلَان كَذَا فَيَشْهَدُونَ بذلك.

وَقَالَ مَالك وَأحمد: لَا تقبل على الْإِطْلَاق.

وَاخْتلفُوا فِي شَهَادَة من شرب النَّبِيذ تناولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>