قلت: وَأَرَادَ بذلك لِأَنَّهَا مُدَّة جملَة فِي الْمِيرَاث.
وَاخْتلفُوا هَل تقبل شَهَادَة الْأَخ لِأَخِيهِ وَالصديق لصديقه؟
فأجازها أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ.
وَقَالَ مَالك: لَا تقبل شَهَادَة الْأَخ الْمُنْقَطع لِأَخِيهِ وَالصديق.
وَاخْتلفُوا فِي شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: لَا تقبل.
وَقَالَ الشَّافِعِي: تقبل.
وَاخْتلفُوا فِي شَهَادَة أهل الْأَهْوَاء والبدع.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يقبل شَهَادَتهم إِذا كَانُوا مجتنبين للكذب إِلَّا الخطابية من الرافضة فَإِنَّهُم يصدقون من حلف عِنْدهم بِأَن لَهُ على فلَان كَذَا فَيَشْهَدُونَ بذلك.
وَقَالَ مَالك وَأحمد: لَا تقبل على الْإِطْلَاق.
وَاخْتلفُوا فِي شَهَادَة من شرب النَّبِيذ تناولا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute