فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ لَهُ مَال فَيجْبر على الْأَدَاء وَإِن لم يكن لَهُ مَال لم يجْبر على الِاكْتِسَاب.
وَقَالَ مَالك: لَيْسَ لَهُ تعجيزه مَعَ الْقُدْرَة على الِاكْتِسَاب، فعلى هَذَا يجْبر على الِاكْتِسَاب حِينَئِذٍ.
وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يجْبر على الْأَدَاء وَيكون للسَّيِّد الْفَسْخ.
وَاخْتلفُوا فِي الإيتاء فِي الْكِتَابَة.
فَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: هُوَ وَاجِب لقَوْله تَعَالَى {وءاتوهم من مَال الله الَّذِي ءاتكم} .
وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: هُوَ مُسْتَحبّ.
وَاخْتلف موجباه هَل هُوَ مُقَدّر؟ فأوجبه الشَّافِعِي من غير تَقْدِير.
وَاخْتلف أَصْحَابه فِي تَقْدِيره.
فَقَالَ بَعضهم: مَا اخْتَارَهُ مَوْلَاهُ.
وَقَالَ بَعضهم: يقدره الْحَاكِم بِاجْتِهَادِهِ كالمتعة.
وَقَالَ أَحْمد: هُوَ مُقَدّر، وَهُوَ بِأَن يحط السَّيِّد عَن عَبده بأَدَاء ربع الْكِتَابَة أَو يُعْطِيهِ مِمَّا قَبضه ربعه.
وَاخْتلفُوا فِي بيع رَقَبَة الْمكَاتب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute